للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا. وهذا عند جمهور العلماء.

وذهب الاحناف واسحاق وشريك وأحمد في رواية، وهو قول علي وابن مسعود، إلى جواز الزيادة على الثلث.

لان الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر، ولان الوصية جاءت في الاية مطلقة.

وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه.

[بطلان الوصية]

وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي:

١ - إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت (١) .

٢ - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.

٣ - إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.


(١) الجنون المطبق هو الجنون الذي يستمر سنة عند محمد، وقال أبو يوسف: هو الذي يستمر شهرا وعليه الفتوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>