للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الابن وإن نزل أبوها، سواء أكان منه أم من غيره.

الحالة الثانية: يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث (١) .

أحوال الزوجة قال الله تعالى: " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم وله فلهن الثمن مما تركتم ".

بينت الاية أن للزوجة حالتين: الحالة الاولى: استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها.

الحالة الثانية: استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية.

[الزوجة المطلقة]

- الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها، ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج، وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة.

والقانون الجديد يعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت


(١) أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تنقض الزوج ولا الزوجة

<<  <  ج: ص:  >  >>