للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفروض، ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب (١) .

ومنه من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم (٢) .

ومنه من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والاب والجد، فيكون الرد على الثمانية الاصناف

الآتية: ١ - البنت ٢ - بنت الابن ٣ - الاخت الشقيقة ٤ - الاخت لاب ٥ - الام ٦ - الجدة ٧ - الاخ لام ٨ - الاخت لام.

وهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال.

قالوا: وإنما لا يرد على الزوجين لان الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية، ولا يرد على الاب والجد لان الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب وكل من الاب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد.


(١) ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي.
(٢) هذ مذهب عثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>