للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اتفقوا كلهم فيمن أخرج زكاة ماله، فضاعت: أنها لا تجزئ عنه.

وعليه إخراجها ثانية.

قال: وروينا عن عطاء: أنها تجزئ عنه.

[تأخير الزكاة لا يسقطها]

من مضى عليه سنون، ولم يرد ما عليه من زكاة، لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة، أم لم يعلم، وسواء كان في دار الاسلام أو في دار الحرب (١) .

وقال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما، ثم ظفر بهم الامام، أخذ منهم زكاة الماضي، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

[دفع القيمة بدل العين]

لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها، وعدم الجنس.

وذلك لان الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعا، وليشارك الفقراء الاغنياء في أعيان الاموال.

وفي حديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الابل، والبقرة من البقر ". رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم. وفيه انقطاع، فإن عطاء لم يسمع معاذا.

قال الشوكاني: (الحق أن الزكاة واجبة من العين، لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر) .

وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة، سواء قدر على العين أم لم يقدر، فإن الزكاة حق الفقير، ولا فرق بين القيمة والعين عنده.

وقد روى البخاري - معلقا بصيغة الجزم - ان معاذا قال لاهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب.


(١) هذا مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>