للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي: وكأن علم لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة.

أما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الائمة، فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه.

وعن أحمد: أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه.

روى عبد الرزاق عن عبد الكريم بن أمية قال: سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول: إن أمنا ماتت وعليها اعتكاف، فسألت ابن عباس فقال: اعتكف عنها وصم.

وروى سعيد ابن منصور: ان عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات.

[المعتكف يلزم مكانا من المسجد، وينصب فيه الخيمة]

١ - روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان.

قال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٢ - وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراش، أو يوضع له سرير وراء اسطوانة التوبة (١) .

٣ - وروى عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها (٢) قطعة حصير.

[نذر الاعتكاف في مسجد معين]

من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الاقصى وجب عليه الوفاء بنذره في المسجد الذي عينه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا " أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجب عليه الاعتكاف


(١) هي أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه.
(٢) " سدتها " أي بابها وإنما وضع الحصير على بابها حتى لا ينظر فيها أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>