للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستهل يصل عليه (١) .

فعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " رواه أحمد وأبو داود.

وقال فيه: " والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها ويسارها قريبا منها.

" وفي رواية: " الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

الصلاة على السقط (٢) السقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهر فإنه لا يغسل.

ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة، ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء.

فإن أتى عليه أربعة أشهر فصاعدا واستهل غسل وصلي عليه باتفاق.

فإذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه عند الاحناف ومالك والاوزاعي والحسن، لما رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه والبيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استهل السقط صلي عليه وورث " ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه.

وذهب أحمد وسعيد وابن سيرين وإسحاق إلى أنه يغسل ويصلى عليه للحديث المتقدم.

وفيه: " والسقط يصلى عليه " ولانه نسمة نفخ فيه الروح، فيصلى عليه كالمستهل.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينفخ فيه الروح لاربعة أشهر، وأجابوا عما استدل به الاولون بأن الحديث مضطرب.

وبأنه معارض بما هو أقوى منه، فلا يصلح للاحتجاج به.

الصلاة على الشهيد الشهيد هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار.

وقد جاءت الاحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه.

١ - روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن


(١) الاستهلال: الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل.
(٢) السقط: الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>