للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي يمشي خلفها، فقيل لعلي: إنهما يمشيان أمامها.

فقال: إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، ولكنهما سهلان يسهلان للناس.

رواه البيهقي وابن أبي شيبة.

قال الحافظ: وسنده حسن.

وأما الركوب عند تشييع الجنازة فقد كرهه الجمهور إلا لعذر، وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة.

لحديث ثوبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: " إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لاركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت " رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس.

رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

ولا يعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم " الراكب يمشي خلفها " فإنه يمكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة.

ويرى الاحناف أنه لا بأس بالركوب، وإن كان الافضل المشي إلا من عذر، والسنة للراكب أن يكون خلف الجنازة للحديث المتقدم.

قال الخطابي في الراكب: لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها.

[ما يكره مع الجنازة]

يكره في الجنازة الاتيان بفعل من الافعال الاتية:

١ - رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك.

قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال.

وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له.

قال الاوزاعي: بدعة.

قال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول: استغفروا له غفر الله له.

فقال ابن عمر: لا غفر الله لك.

وقال النووي: واعلم ان الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال

<<  <  ج: ص:  >  >>