للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهى عنها.

قال ابن قدامة: إنما هو مثلة في حق من تغير وهولا ينبش.

قال: وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان: أحدهما يترك، لان القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب، والثاني ينبش ويكفن، لان التكفين واجب، فأشبه الغسل.

قال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها.

وقال في الشئ يسقط في القبر - مثل الفأس والدراهم - ينبش.

قال: إذا كان له قيمة - يعني ينبش - قيل: فإن أعطاه أولياء الميت؟ قال: إن أعطوه حقه أي شئ يريد.

وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري عن جابر.

قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا، وروى عنه أيضا.

قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته (١) فجعلته في قبر على حدة.

وقد بوب البخاري لهذين الحديثين.

فقال: " باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ ".

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا إلى الطائف، فمررنا بقبر.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك: أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن ".

قال الخطابي: فيه دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين.

وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين.

[نقل الميت]

يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها.


(١) كان إخراجه له بعد مضي ستة أشهر على وفاته

<<  <  ج: ص:  >  >>