للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".

وقد سبق الكلام على حقيقة النية (١) وأن محلها القلب: قال الكمال ابن الهمام: ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم.

روى واحد منهم: أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول: " نويت العمرة، أو نويت الحج ".

آدابه: للاحرام آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي: (١) النظافة: وتتحقق بتقليم الاظافر، وقص الشارب ونتف الابط،

وحلق العانة، والوضوء، أو الاغتسال، وهو أفضل، وتسريح اللحية، وشعر الرأس.

قال ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن يغتسل (٢) إذا أراد الاحرام، وإذا أراد دخول مكة.

رواه البزار، والدارقطني، والحاكم، وصححه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن النفساء والحائض تغتسل (٣) وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ".

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. وحسنه.

(٢) التجرد: من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الاحرام، وهما رداء يلف النصف الاعلى من البدن، دون الرأس، وإزار يلف به النصف الاسفل منه.


(١) " باب الوضوء " من هذا الكتاب.
(٢) أي يغتسل بنية غسل الاحرام.
(٣) قال الخطابي: في أمره عليه الصلاة والسلام الحائض والنفساء بالاغتسال: دليل على أن الظاهر أولى بذلك.
وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم، أجزأه أحرامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>