للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بركن، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه دم.

ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال:

١ - وهو أولى، لان دليل من أوجبه، دل على مطلق الوجوب، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به.

٢ - وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة.

٣ - وحديث بنت أبي تجراه، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا في حديثه. وهو يدل على أنه مكتوب، وهو الواجب.

٤ - وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، لاجل صنمين، كانا على الصفا والمروة.

شروطه:

يشترط لصحة السعي أمور:

١ - أن يكون بعد طواف.

٢ - وأن يكون سبعة أشواط.

٣ - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة (١) .

٤ - وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة (٢) .

لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع قوله: " خذوا عني مناسككم ".

فلو سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو سعى في غير المسعى، بطل سعيه.

الصعود على الصفا:

ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة. ولكن يجب عليه


(١) يقدر طوله ٤٢٠ مترا.
(٢) مذهب الاحناف: أنهما واجبان لا شرطان، فإذا سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، صح سعيه، ووجب عليه دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>