للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأحمد.

وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة..فقال: ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز، وكذلك رميها راكبا.

أما رميها بحصى قد رمي به، فلانه لم ينه عن ذلك قرآن ولا سنة.

ثم قال: فإن قيل: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حصى الجمار، ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان (١) هضابا تسد الطريق؟ قلنا: نعم، فكان ماذا؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو فسيتقبل من زيد وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه، ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه.

وأما رميها راكبا فلحديث قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء، لا ضرب، ولا طرد، ولا إليك، إليك (٢) .

عدد الحصى: عدد الحصى الذي يرمى به، سبعون حصاة، أو تسع وأربعون.

سبع يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة.

وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر، موزعة على الجمرات الثلاث، ترمى كل جمرة منها بسبع.

وإحدى وعشرون يرمي بها كذلك في اليوم الثاني عشر.

" " " " " " " الثالث عشر.

فيكون عدد الحصى سبعين حصاة.

فإن اقتصر على الرمي في الايام الثلاثة، ولم يرم في اليوم الثالث عشر جاز.

ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعا وأربعين.

ومذهب أحمد: إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه.

وقال عطاء: إن رمى بخمس أجزأه.

وقال مجاهد إن رمى بست، فلا شئ عليه.


(١) " الهضاب " جمع هضبة: الجبل المنبسط على وجه الارض.
(٢) " إليك " اسم فعل: أي ابتعد وتنح.

<<  <  ج: ص:  >  >>