للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمرة:

مأخوذ من الاعتمار، وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة

والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير.

وقد أجمع العلماء: على أنها مشروعة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عمرة في رمضان تعدل حجة (١) " رواه أحمد، وابن ماجه.

وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.

وتقدم حديث: " تابعوا بين الحج والعمرة ".

تكرارها:

١ - قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام.

٢ - وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات.

فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله.

أم المؤمنين؟!! وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم.

وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة.

[جوازها قبل الحج وفي أشهره]

ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحج، فقد اعتمر


(١) أي أن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج المفروض.

<<  <  ج: ص:  >  >>