للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الاول وعقد عليها أثم والعقد صحيح لان النهي عن الخطبة، وليست شرطا في صحة الزواج، فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة.

وقال داود: إذا تزوجها الخاطب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعده.

[النظر إلى المخطوبة]

مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء، أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الاقدام على الاقتران بها، أؤ قبحها الذي يصرف عنها إلى غيرها.

والحازم لا يدخل مدخلا حتى يعرف خيره من شره قبل الخول فيه،

قال الاعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم.

وهذا النظر ندب إليه الشرع، ورغب فيه:

١ - فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا خطب أحدكم المرأة، فان استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل) .

قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أختبئ لها (١) حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. رواه أبو داود.

٢ - وعن المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنظرت إليها؟) قال: لا، قال: (أنظر إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما) ، أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكما. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه.

٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا خطب امرأة من الانصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنظرت إليها) ؟ قال: لا، قال: (فاذهب فانظر إليها، فان في أعين الانصار شيئا) (٢) .


(١) فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وان لم تأذن له.
(٢) قيل صغر أو عمش.

<<  <  ج: ص:  >  >>