للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها مسلم وهند كافرة، ثم أسلمت بعد انقضاء العدة واستقرا على النكاح الا أن عدتها لم تنقض حتى أسلمت.

وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة، وصارت دارها دار الاسلام، وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهرب عكرمة إلى اليمن، وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن، وهي دار حرب، ثم رجع صفوان ألى مكة، ومي دار الاسلام، وشهد حنينا، وهو كافر، ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الاول، وذلك أنه لم تنقض عدتها. وقد حفظ أهل العلم بالمغازي، ان امرأة من الانصار كانت عند زوجها بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة فاستقر على النكاح. انتهى.

قال صاحب الروضة الندبة بعد ما نقل هذا الكلام: أقول: إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق.

إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد العقد، فالحاصل أن المرأة المسلمة إن حاضت؟ الاسلام، ثم طهرت، كان لها أن تتزوج بمن شاءت، فإذا تزوجت لم يبق للاول عليها سبيل إذا أسلم.

وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الاول، ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض.

هذا ما تقتضيه الادلة وإن خالف أقوال الناس، وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين، فإنه إذا عاد المرتد إلى الاسلام كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>