للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عِلَلُ أَلْفَاظِ حَدِيثِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه في المَسْحِ (*)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

[أما بعد]

فإن الله تبارك وتعالى من رحمته وفضله أن بيَّن للناس ما يحتاجون إليه من أمور دينهم أتمَّ البيان، وأكمله، فأرسل رسله وأنزل كتبه، حجة للعالمين.

وكان من الأمور التي بيَّنها الله - تعالى- لعباده المؤمنين، أحكام الطهارة، فذكرها -سبحانه- في آيات من كتابه، وفصَّلها رسوله صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديثه.

ومن أهم مسائل الطهارة التي بيَّنها صلى الله عليه وسلم: المسح على الخفين. وصار من أهميتها أنْ ذكرها العلماء في كتب العقيدة؛ رداً على من أنكر ما جاءت به السُّنة من جواز المسح.

فهذا سهل بن عبد الله التستري - رحمه الله - قيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ فذكر أموراً عدة منها ألا يترك المسح على الخفين (١).

وقال أبو عصمة: «سألت أبا حنيفة: مَن أهل الجماعة؟ قال: من فضَّل أبا بكر وعمر وأحبَّ علياً وعثمان رضي الله عنهما، وآمن بالقدر خيره وشره من الله، ومسح على الخفين، ولم يُكَفِّرُ مؤمناً بذنب، ولم يتكلم في الله بشيء» (٢).

وقال أبو الحسن الأشعري -رحمه الله-: «واختلفوا في المسح على الخفين، فقال: أكثر أهل الإسلام بالمسح على الخفين، وأنكر المسح على الخفين الروافض والخوارج» (٣).

وقال أيضاً: «ويثبتون المسح على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر» (٤) ومن أشهر الأحاديث الثابتة في شأن هذه السُّنة، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حيث ذكر فيه بعض ما لم يروه غيره من الصحابة رضي الله عنه.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا المبحث ليس في المطبوع

(١) أخرجه اللالكائي في السنة (٣٢٤).
(٢) أخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص ١٦٣).
(٣) مقالات الإسلاميين (٢/ ١٦١).
(٤) المقالات (١/ ٣٤٨).

<<  <   >  >>