للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العقيقة؟ - وذكر الخبر إلى أن قال -: من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل».

وقال أبو بكر فى التنبيه: إن سأل سائل عن العقيقة: أواجبة هى؟ قيل له:

هى واجبة. والدلالة على وجوبها: ما روينا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال «يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا» وروى عنه أنه قال «المؤمن مرتهن بعقيقته» وأن النبى صلّى الله عليه وسلم «عق عن نفسه» فالعقيقة واجبة بهذه السنن. فهذا دليل أبى بكر.

[المسألة الخامسة والتسعون]

قال الخرقى: وإذا قال له: يا لوطى. سئل عما أراد؟ فإذا قال: أردت أنك من قوم لوط: فلا شئ عليه. وإذا قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط: فهو كمن قذف بالزنا. وكذلك من قال: يا معفوج.

قال أبو بكر: هذه المسألة رواها المروذى. وهى قول قديم. والعمل على ما رواه مهنا: أن عليه الحد.

وجه قول الخرقى: أنه إنما لم يكن هذا اللفظ صريحا، لأنه يحتمل أن يريد بذلك: أنه يعمل عمل قوم لوط، فيكون قذفا صريحا. ويحتمل: أنه من قوم لوط، أو مؤمن بلوط: فلهذا رجع به إليه فيه. وكذلك قوله: يا معفوج، يحتمل يا مفلوج، ويحتمل مفعول به. فلهذا رجع إلى تفسيره، أو دلالة حاله.

ووجه قول أبى بكر: أن من أصلنا أن التعريض بالقذف يوجب الحد.

فأدنى أحواله ههنا: أن يكون تعريضا.

[المسألة السادسة والتسعون]

قال الخرقى، فى باب المكاتب: ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين.

وقال أبو بكر فى الخلاف: قد أخبرنا أحمد عن نفسه: أنه ليس بين