للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال إبراهيم الحربى: وسئل أحمد عن رجل صلّى فى جماعة: أيؤم بتلك الصلاة؟ قال: لا. ومن صلّى خلفه يعيد. قيل له: فحديث معاذ؟ قال: فيه اضطراب. وإذا ثبت فله معنى دقيق، لا يجوز مثله اليوم

وقال ابراهيم أيضا: وسئل أحمد عن رجل حرّ مات، وليس له وارث، وله أخ مملوك تحته زوجة حرة؟ فقال: يؤمر المملوك بأن يمسك عن وطء زوجته، حتى يعلم: هل بها حمل أم لا؟ فان بان بها حمل فهو يرث عمه الحر. وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال. قيل له: إلى كم يمسك عن وطئها؟ قال: حتى تحيض، ويتبين أنه ليس عندها حمل

وقال ابراهيم الحربى أيضا: التابعون كلهم خير. وخيرهم: أحمد بن حنبل.

وهو عندى من أجلهم، يقولون: من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا. فكلهم يلزمونه الطلاق

وقال ابراهيم الحربى: كل شئ أقول لكم: هذا قول أصحاب الحديث.

فهو قول أحمد بن حنبل، هو ألقى فى قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبى صلّى الله عليه وسلم، وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين

وأنبانا على البندار عن ابن بطة قال: سمعت شيخنا أبا حفص رحمه الله، لا مرّة ولا مرات، إلا ما لا أحصيه يقول: سمعت ابراهيم الحربى يقول: يقول الناس: أحمد بن حنبل بالتوهم. والله ما أعرف لأحد من التابعين عليه مزية.

ولا أعرف أحدا يقدره قدره، ولا نعرف من الإسلام محله. ولقد صحبته عشرين سنة، صيفا وشتاء وحرا وبردا، وليلا ونهارا، فما لقيته لقاة فى يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. ولقد كان يقدم أئمة العلماء من كل بلد، وإمام كل مصر فهم بجلالتهم ما دام الرجل خارجا عن المسجد. فاذا دخل المسجد صار غلاما متعلما

وسئل ابراهيم الحربى: كيف سمعت أحمد يقول فى القراءة خلف الإمام؟ فقال:

إما ألف مرة، إن لم أقل، فقد سمعته يقول: يقرأ فيما خافت. وينصت فيما جهر.