للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخي ابن وهب (عنه) ، ثم قال: هذا هو المستحب، وليس بواجب عند أهل العلم. وثم ذكر عن أحمد بن صالح أنه أجاز لمن سمع وحده أن يقول: (ثنا) ، ولمن سمع مع جماعة أن يقول: حدثني.

وعن أبي داود، قال: قلت لأبي عبد الله، يعين أحمد: إذا سمع الرجل وحده يقول: (ثنا) فلان؟ قال: لا بأس.

ومن طريق الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: أليس هذا جائزا أن يقول: حدثني وهو ينوي أنه قد حدثه فيمن حدث، ويقول: أشهدني، وقد أشهد جماعة؟.

قال: فظننت أنه سهل في ذلك.

وعن المبارك، قال: إذا حدث الرجل جماعة فليقل كل منهم: حدثني.

وعن يحيى بن سعيد أنه رخص فيه أيضا.

قال أبو عبيد: كنت أسمع ابن المبارك كثيرا يقول: أخبرني، وكنت أرى أنه سمعه وحده حتى أخبروني، أنه كان يقول: إذا حدثنا فقد حدث كل واحد منا على حياله، فلهذا استجاز أن يقول.

وذكر البيهقي قول ابن وهب وسعيد بن أبي مريم الذي تقدم ذكرهن قال: وهذا تفصيل حسن. وعليه أدرنا مشايخنا، وهو معنى قول الشافعي وأحمد - رحمهما الله -.

<<  <  ج: ص:  >  >>