للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد، بل رواية روح تدل على أنه عرض بعد سماع.

وفي كلا الروايتين أنه كان يكتب بعدما يسمع منه، ثم أقر له به أبو هريرة، وأذن له في روايته، وهذا نهاية ما يكون من التثبيت في السماع، مع أن البخاري قال في بشير: لا أرى له سماعا من أبي هريرة.

نقله عنه الترمذي في العلل.

[المسألة الرابعة: الرواية بالإجازة من غير مناولة]

وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها، وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم.

وحكاه بعضهم إجماعا، وليس كذلك، بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء، وحكي ذلك عن أبي زرعة، وصالح بن محمد، وإبراهيم الحربي.

وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة.

قال الحاكم: لقد كرهت عند أكثر أئمة هذا الشأن.

والذين أنكروا الإجازة المطلقة، منهم من رخص في المناولة، وهو قول أحمد بن صالح المصري.

وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني، وظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>