للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٣ - ربيعة بْن النابغة عَنْ أَبِيه عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تشربوا مسكرا - ورخص فِي الأضاحي، ولا يصح (١) لأن أبا صالح قَالَ حدثني الليث عَنْ عقِيلَ ويونس عَنِ ابْن شهاب سَمِعَ أبا عُبَيْد سَمِعَ عليا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تأكلوا من نسككم (٢) فلا تأكلوا، ولا يرفعه ابْن عيينة وتابعه أَبُو حصين عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَن عَنْ علي قوله، وروى أَبُو سَعِيد وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِيهِ بعد.

٩٨٤ - ربيعة بن عطاء بن يعقوب مولى ابن سباع، روى عنهُ يحيى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ، وسمع عروة بْن مُحَمَّد، منقطع.

٩٨٥ - ربيعة بْن عثمان بْن عَبْد اللَّه بْن هدير التيمي الْقُرَشِيّ الْمَدَنِيّ، عَنْ مُحَمَّد بْن يحيى بْن حبان وإدريس الصنعانى، روى عنه ابن


= فالظاهر " عن " - ح.
(١) لا مانع من الصحة فان الاحاديث الصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم انه انما نهى عن الادخار من لحوم الاضاحي فوق ثلاث لجهد كان بالناس ودافة دفت من اهل البادية ففهم على من هذا ان المنع من الادخار فوق ثلاث ليس بمنسوخ ولكنه حكم يدور مع علته فأخبر على بالرخصة في موضعها وأخبر بالنهي في موضعه كما حققه ابن حزم وأوضحه الحافظ في فتح الباري - ح (٢) أي " فوق ثلاث " كما هو ثابت في الصحيح للمؤلف - ح.
[*]

<<  <  ج: ص:  >  >>