للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَابِر بْن زيد قَوْله، روى عَنْهُ مُعْتَمِر (١) ، وقَالَ مُحَمَّد بْن عقبة حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه ابن حفص الكناني سَمِعَ عَبْد اللَّه بْن القاسم: سمعت ابنة أَبِي بكرة أن أبا بكرة نهى عن الحجامة يوم الثلثاء ويَقُولُ: لا تهيجوا الدم يوم توبيغه (٢) ، ويروي عن ضمام عَنْ جَابِر بْن زيد وعَنْ عزرة (٣) بْن حيان عَنْ جَابِر بْن زيد قَوْله.

٥٥٢ - عَبْد اللَّه بْن القاسم، قَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن القاسم أَبُو بكر الكليبي: لقيت شيخا قبل الطاعون عِنْد قصر أوس قَالَ سمعت أبا سَعِيد الخدري قَوْله في القدر، حديثه في الْبَصْرِيّين، وكليب من تميم.

٥٥٣ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ مَوْلَى كَثِيرٍ مَوْلَى سَلَمَةَ (٤) ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ قَالَ ح ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ (٥) : عَنْ عبد الله ابن الْقَاسِمِ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابزى فقال: الا اريكم صلاة


(١) أي ابن سليمان (٢) كذا في الاصل وفيه قلب، وفى مجمع بحار الانوار: لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله التبيع غلبة الدم تبيغ به الدم إذا تردد فيه وتبيغ الماء إذا تردد وتحير في مجراه ويقال فيه تبوغ بالماء غ البيغ ثور الدم نه ومنه ابغنى خادما فقد تبيغ بى الدم - ١ هـ، قلت في الحديث اشارة إلى علة منع الحجامة في ايام منع فيها (٣) وكان في الاصل: عذرة، والصواب: عزرة.
(٤) كذا في الاصل، وكثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، كما هو في الجرح والتعديل وصرح به في التهذيب في ترجمة كثير - والله اعلم (٥) أي عبد الله ابن شوذب.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>