للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عُثْمَانَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَاّ بِإِذْنِهِ، إِلَاّ رَمَضَانَ.

قلت: هو فى الصحيح خلا قوله: "إلَاّ رَمَضَانَ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>