للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما سؤال الخلق فهو قسمان: سؤال الخلق في حياتهم، وسؤال الخلق بعد مماتهم.

أما سؤال الخلق: فهو في الأصل محرم، ويجوز في حالات، وتركه توكلاً أفضل كما قال تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [الشرح: ٧ - ٨] ، أي ارغب إلى الله لا إلى غيره.

وعن عوف بن مالك (١) أن النبي صلّى الله عليه وسلّم بايع طائفة من أصحابه وأسرّ كلمة خفية أن لا تسألوا الناس شيئاً.

قال عوف: (فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه) (٢) .

ومن الحالات التي يجوز فيها أن يسأل المرء غيره شيئاً:

١ - إن كان له عند غيره حق من دين أو عين كالأمانات فله أن يسألها ممن هي عنده.

٢ - وللرجل أن يطلب حقه من أموال الغنائم من ولي أمر المسلمين.

٣ - وكذلك سؤال النفقة لمن تجب له: كالزوجة والأولاد.

٤ - وأمور البيع والشراء: البائع يطلب الثمن، والمشتري يطلب السلعة.

٥ - ومن السؤال ما لا يكون مأموراً به، إلا أن المسؤول مأمور بإجابة السائل، كما قال تعالى: {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ} [الضحى: ١٠] ، وقال:


(١) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، أسلم عام خيبر، ونزل حمص، شهد الفتح، وكانت معه راية أشجع، وسكن دمشق، آخى النبي بينه وبين أبي الدرداء، ت سنة ٧٣هـ.
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/١٣١، الإصابة لابن حجر ٣/٤٣.
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢/٧٢١ كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس.

<<  <   >  >>