للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَنْفَتِلَ إلا عَنْ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَآخِرُهَا آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.

بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

٢٧١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» .

<<  <  ج: ص:  >  >>