للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ.

٧١٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَإِنَّهُ لَيُتَّجَرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ.

أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ.

بَابُ مَا لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْحُلِيِّ وَالْوَرِقِ

٧١٩ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَرْضِ زَكَاةٌ إِلا أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>