للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرَكْتِ فِي النِّسَاءِ خَيْرًا، قَالَتْ: بَلَى، قَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَشَرًّا، قَالَتْ: وَالَّتِي تَأْكُلُ لَمَّا، أَيْ كَثِيرًا، وَتُوسِعُ الْحَيَّ ذَمَّا، قِيلَ: مَا تَرَكْتِ فِي النِّسَاءِ خَيْرًا، قَالَتْ: بَلَى بَيْضَاءَ وَسِيَمةً، أَوْ رَمْكَاءَ جَسِيمَةً، فَهَؤُلَاءِ أَمَّهَاتُ الرِّجَالِ، قِيلَ: فَأَيُّ الرِّجَالِ زَوْجُكِ؟ قَالَتْ: كَجِذْعِ النَّخْلَةِ الْمُشَذَّبِ مَنْ مَسَّهُ شَاكَ، إِنْ دَخَلَ فَهْدٌ، وَإِنْ خَرَجَ أَسَدٌ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ.

الرُّمَكَةُ: لَوْنٌ فِي وُرْقَةٍ وَسَوَادٍ يُنْعَتُ بِهَا الْإِبِلُ

وَقَالَ فِي حَدِيثِ مُعَاوَيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّهُ كَانَ يُرَشِّحُ يَزِيدَ ابْنَهُ لِلْخِلَافَةِ، وَيَقُولُ لَهُ: «يَا يَزِيدُ، إِنْ كُنْتَ بَعْدِي، وَكَنَّهُ، فَابْسُطْ يَدَكَ بِالْخَيْرِ، فَإِنَّهُ يُعَفِّي عَلَى الشَّرِّ، وَإِنْ عَاقَبْتَ فَأَبْقِ، فَإِنَّ اللَّهَ مُبْقٍ عَلَيْكَ، وَإِيَّاكَ وَالْقَتْلَ، فَإِنَّ اللَّهَ قَتَّالٌ لِلْقَاتِلِينَ» .

قَوْلُهُ: يُرَشِّحُهُ، أَيْ يُدَرِّجُهُ إِلَى الْخِلَافَةِ، وَالتَّرْشِيحُ: أَنْ تُرَشِّحَ الْأُمُّ وَلَدَهَا بِاللَّبَنِ الْقَلِيلِ تَجْعَلُهُ فِي فِيهِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، حَتَّى يَقْوَى لِلْمَصِّ.

٥٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حِينَ وَلاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَحْرَيْنَ: جَزَتْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَرَابَةٌ ... رَفَعَتْ بِهَا ذِكْرِي جَزَاءً مُوَفَّرَا

وَرَشَّحْتَنِي حَتَّى إِذَا مَا رَأَيْتَنِي ... لِأَمْرِكَ أَهْلًا قُلْتَ قَوْلًا مُؤَثِّرَا

وَالرَّشْحُ أَيْضًا: لَحْسُ الْأُمِّ مَا عَلَى طِفْلِهَا مِنَ النُّدُوَّةِ، وَيُقَالُ: الطَّائِرُ يُرَشِّحُ وَلَدَهُ إِذَا دَرَّجُهُ لِلطَّيَرَانِ شَيْئًا شَيْئًا، حَتَّى يَسْتَقِلَّ وَيَنْهَضَ، وَفِي مَثَلٍ مِنَ الْأَمْثَالِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>