للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْجَواب

ذكر فِي إجارات الْمُحِيط فِي الْفَصْل الثَّالِث إِذا اسْتَأْجر رجلا يَوْمًا لعمل كَذَا فَعَلَيهِ أَن يعْمل ذَلِك الْعَمَل إِلَى تَمام الْمدَّة وَلَا يسشتغل بِشَيْء آخر سوى الْمَكْتُوبَة وَفِي فَتَاوَى أهل سَمَرْقَنْد وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا لَهُ أَن يُؤَدِّي السّنة أَيْضا وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يُؤَدِّي نقلا وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَفِي غَرِيب الرِّوَايَة قَالَ أَبُو عَليّ الدقاق رَحمَه الله تَعَالَى الْمُسْتَأْجر لَا يمْنَع الْأَجِير فِي الْمصر من إتْيَان الْجُمُعَة وَيسْقط من الْأجر بِقدر اشْتِغَاله بذلك إِن كَانَ بَعيدا وَإِن كَانَ قَرِيبا لم يسْقط عَنهُ شَيْئا من الْأجر

وللمحتسب أَن يحْتَسب على النَّاس إِذا فعلوا فِي صلَاتهم أمرا مَكْرُوها وَأَنه كثيرا لَا يحْتَملهُ هَذَا الْمُخْتَصر وَأَنه يعرف فِي موَاضعه من كتب الصَّلَاة

وَفِي الْفَتَاوَى من دخل مَسْجِدا قد أذن فِيهِ وَلم يصل تِلْكَ الصَّلَاة يكره أَن يخرج حَتَّى يُصَلِّي إِلَّا إِذا خرج لحَاجَة يُرِيد الرُّجُوع أَو يَنْتَظِم بِهِ أَمر جمَاعَة أُخْرَى وَإِن كَانَ قد صلى لَا بَأْس بِأَن يخرج إِلَّا إِذا أَخذ الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة فَحِينَئِذٍ لَا يخرج إِلَّا فِي الْفجْر وَالْعصر وَالْمغْرب

وَذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي بستانه وَيكرهُ أَن يُصَلِّي الرجل وَهُوَ ناعس وَلَو فعل جَازَ إِذا جَاءَ بِأَفْعَال الصَّلَاة وبالقراءة لِأَن أنسا رَضِي الله عَنهُ قَالَ إِن

<<  <   >  >>