للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اشترط في عقد الوكالة أجرة للوكيل مقابل قيامه بأعمالها وحفظ متاع الموكل فيها , صح الشرط ولزم , لأن الوكيل إنما يتصرف للغير , ولا يلزمه ذلك , فجاز أخذ الجعل عليه , وينقلب بذلك عقد الوكالة إلى إجارة , وتسري عليه أحكامها , لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

وعلى ذلك يصير العقد لازما في حق طرفيه , ويجب فيه معلومية البدل والأجل والعمل , ويجبر الوكيل على القيام بما وكل به , ويستحق أجره على عمله كسائر الأجراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>