للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حصص التأسيس]

حصص التأسيس هي عبارة عن نصيب مقدر من أرباح الشركة ممثلا في شكل صكوك قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة اسمية لأولئك الذي قدموا خدمات جليلة أثناء تأسيس الشركة مثل براءة اختراع , أو تحصيل التزامات من شخص اعتباري عام.

وسميت حصص تأسيس بذلك لأنها تقرر في بدء الشركة للمؤسسين مكافأة لهم على جهودهم التي بذلوها في سبيل إنشاء الشركة وهذا النظام كان معمولا به في أول ما عرف هذا النوع من الحصص , ولكن أعطت حصص التأسيس بعد ذلك لغير المؤسسين وفي غير وقت تأسيس الشركة.

فهذه الصكوك يعطى لأصحابها نصيب من أرباح الشركة وتقبل التداول , وبذلك تتفق مع الأسهم. لكنها تختلف جوهريا من حيث أنها تصدر بدون قيمة اسمية على عكس الأسهم , ولا تمثل أي حصة من رأس المال لأن أصحابها لا يساهمون في رأس المال , كما أنها لا تخول لهم أي حق لإدارة الشركة , فضلا عن أنه يمكن إلغاؤها.

ويرجع ظهور حصص التأسيس لأول مرة إلى سنة (١٨٥٨م) بمناسبة تأسيس شركة قناة السويس البحرية فقد نص نظامها على إعطاء حصص تأسيس مكافأة لمؤسسي الشركة والحكومة المصرية والحكومة الفرنسية وذلك للجهود التي بذلوها لإنجاح المشروع.

ونتيجة لطبيعة الأهداف التي تسعى إليها حصص التأسيس لا سيما استخدامها كوسيلة لشراء ذمم رجال السياسة وغيرهم وكذلك نتيجة ما أدت إليه من نتائج بالغة السوء وقفت الكثير من التشريعات منها موقف العداء , فحرمها المشرع الفرنسي في قانون الشركات الصادر سنة (١٩٦٦م) . كذلك فعل المشروع السوري. . وتجاهلها القانون العراقي والكويتي وأقرها قانون الشركات بمصر الصادر لسنة (١٩٨١ م) وكذلك نظام الشركات في السعودية وغيرها.

وقد ثار جدل قانوني حول تكييف حصص التأسيس فيرى البعض أن صاحبها بمثابة الدائن , لا المساهم , ويرى آخرون إلى أنه في مركز خاص حيث لا يعتبر دائنا ولا شريكا.

<<  <  ج: ص:  >  >>