للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المبيع قبل قبضه]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٦) السؤال:

هل يجوز شراء بضاعة مستوردة ومواصفاتها معروفة وهي في عرض البحر ثم بيعها لأحد التجار. . وهل الإجازة شاملة لجميع أنواع السلعة؟ علما بأنه عرفا تتم هذه الصفقات بين التجار؟

الجواب:

فأخذا بالمذاهب القائلة بجواز بيع العين قبل استلامها إن لم تكن طعاما وتيسيرا على الناس وعملا بالعرف لا بأس بمثل هذه المعاملة متى كان الوصف نافيا للغرر والله سبحانه وتعالى أعلم. .

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٥٤) السؤال:

عند تنفيذ اعتمادات المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي من بيت التمويل الكويتي لصالح المصدر وفتح الاعتماد يعتبر إيجابا من بيت التمويل الكويتي ويقابل هذا الإيجاب بقبول المصدر وذلك بقيامه بشحن البضاعة باسم بيت التمويل وبعد ذلك تصبح البضاعة ملكا لبيت التمويل ويمكنه التصرف فيها بالبيع للآمر بالشراء أو غيره والسؤال هو: بعد فتح الاعتماد وتسليمه للمصدر وقبل شحن البضاعة ودفع قيمتها يقوم في بعض الأحيان المصدر بالرد كتابة على عرض بيت التمويل أي على فتح الاعتماد بالموافقة على تنفيذ الاعتماد وقبول شروطه فهل تعتبر هذه الموافقة قبولا منه وبالتالي تعتبر البيعة قد تمت وإذا كان الأمر كذلك فهل يحل لبيت التمويل التصرف في البضاعة بالبيع للآمر بالشراء وإرسال البضاعة باسمه (أي باسم الآمر بالشراء مباشرة) أو تسليمها له؟

الجواب:

لا نرى الدخول في المعاملات التي لا يظهر فيها دور رئيسي لبيت التمويل الكويتي بل يقتصر دوره على التوكيل في الشراء ثم التوكيل في البيع وذلك سدا للذرائع لكيلا يكون دوره هو التمويل فقط أما الجواب عن الأسئلة المطروحة فهو:

أولا: إن قيام المصدر بالرد كتابة على إيجاب بيت التمويل يعتبر قبولا صريحا وبوجود الإيجاب والقبول يتم البيع

ثانيا: ليس لبيت التمويل أن يتصرف ببيع البضاعة التي اشتراها إلى الواعد بالشراء أو غيره إلا بعد القبض منه أو من وكيله

ثالثا: لا ترسل البضاعة للآمر بالشراء ولا تسلم له إلا بعد أن يقوم بيت التمويل بالتعاقد مع هذا الواعد على بيعها ثم يكون التسليم

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٦٦) السؤال:

هل يجوز أن أشتري بضائع موجودة مثلا على باخرة بالبحر مع شهادة من الناقل وهل يجوز بيعها وهي في نفس الحالة باعتبار الناقل هو الوكيل ثم بعد أن بعت البضائع هل يشترى العميل البضائع كما هي مثل ما اشتريتها أم أكون أنا المسئول خصوصا إذا قبل شراءها بالبحر كما هي بسعر محدد ويكون السعر أعلى من ذلك إذا أراد شراءها بالمخازن حيث يراها وذلك لأخذه المخاطر أي أنا أشتري البضاعة على الباخرة بدون فحص بعشرة دنانير أو آخذها بعد الفحص من مخازنهم ب ١١ دينارا فما الحكم؟ وهل يجوز لي أن أبيعها إلى شخص آخر؟

الجواب:

هذه المعاملة جائزة لأن فيها إبراء من كل مشتر لبائعه عن العيوب واشتراط القبض قبل البيع فيه خلاف للإمام مالك إلا في المطعومات والأخذ بمذهب مالك فيه تيسير على الناس ولا سيما في البضائع ذات الحجم الكبير التي يتعسر قبضها ثم نقلها مرة بعد أخرى إلى المشترين الجدد مع أنها من النادر تعرضها للمخاطر لكن لا بد من سبق الملك وتحديد مراحل انتقاله للفصل بين ضمان البائع وضمان المشتري على أن الأفضل للخروج من الخلاف عدم الإقدام على بيع البضاعة قبل قبض المالك الأول لها سواء أكانت من المطعومات أم من غيرها علما بأن قبض الوكيل بمثابة قبض الأصيل

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٨٩) السؤال:

تقدم إلينا أحد العملاء لشراء مواد بناء من عدة مصادر داخل الكويت بمبلغ قدره ستة آلاف دينار وتم شراء البضاعة وبيعها إلى العميل وأعطيناه إذن تسليم البضاعة ولكن عند الاستلام من أحد المصادر فوجئ بعدم وجود البضاعة وهي بمبلغ أربع مائة وخمسين دينارا وعندها أحضر العميل عرض سعر من مصدر آخر لنفس البضاعة ولكن بسعر خمس مائة وعشرين دينارا لا غير - هل يجوز دفع فرق المبلغ إلينا ٧٠ د. ك - هل يجوز إرجاع المبلغ ٤٥٠ د. ك كاملا والتزامه معنا بالمبلغ الجديد في عملية مرابحة أخرى؟

الجواب:

يجب استلام البضاعة من البائع الأول وحيازتها قبل بيعها وبما أنكم بعتموها قبل أن تحوزوها فهذا خطأ يجب ألا يتكرر والبائع مسئول عن تسليم البضاعة لكم وتسلمونها بدوركم للمشترى أما العرض الأخير فهذا عرض مستقل يجب أن لا تكون له علاقة ولا صلة في البيع

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٤٣) السؤال:

إذا قام بيت التمويل الكويتي أو وكيله بشراء سلع باسم بيت التمويل الكويتي ثم باعها للغير فهل يشترط حصول القبض أو المعاينة من بيت التمويل الكويتي أو من وكيله قبل التصرف بالسلع علما بأن هذه السلع موجودة في مخازن عمومية ومؤجرة لأصحاب البضائع وتحفظ بسجلات وتمنح شهادات تخزين لأصحابها وهذه الشهادات معترف بها عالميا ويجري العرف بالاكتفاء باستلام هذه الشهادات عندما يجيز للمشتري استلام البضاعة تظهر الشهادات للمالك الجديد ويمكن من استلام البضاعة ونقلها إلى أي مكان يشاء؟

الجواب:

إذا كانت هذه السلع من قبيل الطعام فلا بد من حيازتها الفعلية قبل التصرف وهذا أمر مجمع عليه أما إذا كانت هذه السلع ليست من قبيل الطعام فالإمام مالك لا يشترط قبضها قبل التصرف ولكن يكتفى بالتملك وترى الهيئة الأخذ برأي الإمام مالك تيسيرا على الناس وبعد النظر والتدقيق في شهادات المخازن العمومية المعتمدة عالميا والموثقة من قبل الجهات المختصة ترى الهيئة أن وجود السلع في تلك المخازن ومنح الشهادات بها تعتبر حيازة وأن تظهير الشهادة للمالك الجديد هو بمثابة القبض وتقع تبعة الهلاك على من ظهرت له هذه الشهادة أخيرا

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٤٨) السؤال:

تقدمت إلينا شركة فنشر جلف عميلة مصرفنا بعرض لبيع كمية من البضاعة لنا دفعة واحدة كنا نشتريها منها سابقا على مدى ثلاثة أشهر على أن نحتفظ بها في مخازن الآمر بالشراء شركة الحديد والصلب فاسكو لعدم وجود مخازن باسم المصرف ثم نقوم بإعادة بيع كمية من هذه البضاعة (مرابحة) شهريا للآمر بالشراء (فاسكو شركة الحديد والصلب) على مدى ثلاثة أشهر برجاء التفضل بإفادتنا عن الوجه الشرعي في العملية المعروضة على فضيلتكم؟

الجواب:

يجوز أن تتم العملية في إطار بيع السلم على أن يتم تحديد مواصفات البضاعة وموعد التسليم وعلى أساس الدفع المعجل والاستلام المؤجل ولا يتم البيع مسبقا لشركة فاسكو قبل استلام المصرف للبضاعة أولا

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (٥) السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: درج بنك فيصل الإسلامي في تعامله مع عملائه حين استيراد سلعة ما من الخارج أن يطلب من العميل دفع حصة بالنقد الأجنبي قد تصل ٤٠% أو ٥٠% من القيمة على أن يسدد البنك باقي القيمة من ودائعه بالنقد الأجنبي وحين وصول أوراق الشحن يعرض العميل على بنك فيصل الإسلامي شراء حصته ويحدد له ربحا يعادل ١٥% من قيمة ما دفعه البنك وتشكل مثل هذه المشاركة أكثر من ٨٠% من معاملاته علما بأن هذا البيع يتم قبل وصول البضاعة التي ربما لم تكن وصلت الميناء إن لم يكن ذلك جائزا شرعا فما هو البديل؟

الجواب:

يتلخص الاستفسار في الحقائق التالية التي تدور عليها الإجابة:

أولا: إن البنك والعميل شريكان في السلع المستوردة والتي طلبت من المستورد بناء على أوصاف معينة ومن صنع معين

ثانيا: تمت الصفقة وشحن البائع السلع ووصلت أوراق الشحن إلى الشريكين

ثالثا: قبل وصول البضائع واستلامها عرض الشريك على البنك شراء حصته من البضائع بربح محدد متفق عليه والسؤال المطلوب الإجابة عليه هو: هل يجوز للبنك أن يبيع حصته في الشركة قبل وصول البضائع؟

اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع لأنه يدخل في بيع المنقول قبل قبضه ولا يجيزه معظم الفقهاء ما عدا المالكية ويبني الحنفية عدم صحة البيع أو التصرف في المنقول قبل قبضه على احتمال تلف المبيع أو هلاكه قبل قبضه ويضعون قاعدة عامة ويقررون فيها أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لا يجوز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والأجرة في الإجارة أما ما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز كالمهر إذا كان عينا وبدل الخلع - ابن عابدين -

وقد أخذت مجلة الأحكام بهذا في المادة ٢٥٣ حيث نصت على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع المبيع قبل قبضه إلا إذا كان عقارا ويمنع الشافعية صحة هذا البيع أيضا لا في المنقول فحسب بل في العقار أيضا وإن أذن البائع وقبض الثمن

ويستدلون في ذلك بقول رسول الله لحكيم بن حزام لا تبيعن شيئا حتى تقبضه وبما رواه زيد بن ثابت أن الرسول نهى أن تباع سلعة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

ويعللون المنع بضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله وهذا أدعى إلى الاستقرار في التعامل أما عن المالكية فيقررون بيع جميع الأشياء قبل قبضها ما عدا الطعام

ويقول الحطاب في شرحه على مختصر العلامة خليل عند قول المختصر وجاز البيع قبل القبض إلا مطلقا كطعام المعاوضة يقول الشارح يعني أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه إلا الطعام سواء أكان ربويا أم ربوي المأخوذ بمعاوضه

وقد صاغت تقنين الشريعة على مذهب الشافعي لجنة تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك هذا المعنى في المادة ٥٩ ونصها

يجوز لمن ملك شيئا بشراء أو غيره أن يبيعه قبل قبضه ممن كان يملكه إلا أن يكون طعام المعاوضة فلا يجوز لمن اشتراه على الكيل أن يبيعه قبل قبضه بالكيل فإن اشتراه جزافا جاز له بيعه قبل قبضه

والأصل في منع بيع الطعام قبل قبضه ما ورد من رسول الله نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى وبهذا أخذ أبو حنيفة ومالك وأحمد

واستنادا إلى ما يقوله السادة المالكية فيجوز للبنك أن يبيع حصته في البضائع إلى شريكه قبل وصول البضائع وقبضها على الوصف الذي اشترك الشريكان في تحديده حين شراء البضائع من المستورد ولا يتوقف الجواز على وصول بوليصة الشحن أو تظهيرها لأن ما تتضمنه من بيانات يثبت وصف البضائع المشحونة ويبين مدى مطابقتها للوصف المطلوب في البضائع لتحديد مسئولية المستورد في المقام الأول

ونرى أن يتم بيع الحصة على البراءة من كل العيوب وبذلك لا يكون البنك مسئولا عن أي عيب يحدث في البضائع المستوردة وذلك وفقا لما يقوله المالكية والحنفية ولا غبن على الشريك الذي اشترى حصة البنك على البراءة من العيوب لأنه يملك حق الرجوع على المستورد بوصفه شريكا في الصفقة وفي طلب التعويض عن كل عيب ظهر في وصف البضائع أو صنعها بعد وصولها ويستطيع أن يطالب بالتعويض بالأصالة وبالوكالة عن البنك

أما في حالة تلف البضائع بالغرق أو الحريق وهى الحالة التي حدت بالفقهاء عدا المالكية في منع جواز البيع فإننا نرى أن تبقي الشركة قائمة بين الطرفين في تحمل ما ينجم من التلف والهلاك من أضرار

<<  <  ج: ص:  >  >>