للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحديد الثمن بسعر الليبور]

المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٣١) السؤال:

نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا شراء أسهم نقدا عن طريق بنك مع الاتفاق لبيعها بعد مدة لبنك شقيق له بالأجل وما هو البديل المقترح؟

الجواب:

أولا: في ضوء الإفادة المقدمة شفويا بأن سيتي بنك كندا وسيتي بنك البحرين مملوكان لسيتي بنك نيويورك بالكلية فإن التعامل بالشراء من سيتي بنك كندا بثمن حال والبيع لسيتي بنك البحرين بثمن مؤجل يعتبر من قبيل بيع العينة المحرم هذا إن تم البيع الثاني أما في السؤال فإن البيع الثاني ليس منجزا بل هو مضاف للمستقبل والبيع لا يقبل الإضافة للمستقبل شرعا والإضافة هي تأجيل مفعول العقد إلى المستقبل

ثانيا: البديل المقترح هو شراء الأسهم من الشركات المالكة لها بثمن حال إما مباشرة أو عن طريق سيتي بنك كندا أو غيره كوكيل للاستفادة من خبرته في التعامل بالأسهم ثم الحصول على تعهد بالشراء (وعد ملزم) من سيتي بنك البحرين أو غيره مثل سيتي بنك نيويورك مع تحديد ثمن الشراء وموعده (بعد سنة مثلا) دون إبرام البيع وهذا التعهد يلزم صاحبه بالتعويض إن أخل بالتزامه بالشراء

ثالثا: ولا مانع أن يكون ثمن الشراء (الثاني) في التعهد محددا بسعر الليبور حين التعهد مضافا إليه نسبة محددة كما جاء في الاستفسار أو بأي ثمن آخر معلوم في الحال لأن هذا التحديد هو وسيلة لتقدير الثمن الذي يقع التراضي عليه والعبرة بأنه متفق عليه مهما كان مؤشر تحديده

رابعا: وهناك بديل آخر أن يبرم بنك البركة بعد شرائه الأسهم عقد بيع لها مع سيتي بنك بثمن مؤجل كما يمكن الحصول على رهن على الأسهم لقاء الثمن المؤجل

<<  <  ج: ص:  >  >>