للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العربون في المرابحة]

المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٦) السؤال:

نرجو إفتاءنا هل يجوز طلب تأمين نقدي لفتح اعتماد مستندي لعملية المرابحة؟

الجواب:

إن التأمين النقدي المشار إليه هو في الواقع (عربون) ولا علاقة له بفتح الاعتماد المستندي للتمويل بالمرابحة لأن فتح الاعتماد في هذه الحال يكون على مسئولية البنك لأنه يشتري لنفسه قبل أن يبيع للعميل وكل ما يتعلق بفتح الاعتماد وعمولته وضمانه هو من مسئوليات البنك لكن يحق للبنك عند الدخول في مواعدة مع العميل على شراء البضاعة التي سيتملكها البنك أن يأخذ عربونا لضمان الجدية وتنفيذ التزام الواعد تجاه البنك وقد أقر ذلك مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني الكويت ١٩٨٣م التوصية رقم ٩ ونصها يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول هذا وإذا كان التأمين في صورة وديعة فإن ربحها يكون لصالح العميل لأن المبلغ قبل استحقاق البنك له بالنكول يعتبر ملكه للعميل فربحه له

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٥) السؤال:

ما مدى جواز قيامنا بشراء سلعة معينة بناء على وعد من أحد العملاء على أن يشتريها منا إذا ملكناها بثمن آجل أكثر من ثمن الشراء؟ هل يجوز أخذ العربون من هذا العميل؟ وفي حالة تخلفه عن الشراء منا بعد شرائنا للسلعة هل يجوز لنا مصادرة العربون المدفوع؟

الجواب:

أولا: عن مواعدة أحد العملاء بأن نشتري سلعة معينة ثم نبيعها له بثمن مؤجل زائد عن الثمن الذي اشتريت به أقول وبالله التوفيق: إن النصوص العامة للشريعة توجب على المسلمين الوفاء بعقودهم وعهودهم إلا أن يحلوا حراما أو يحرموا حلالا والوفاء بهذا الوعد عند جميع الأئمة واجب تدينا وإن كان غير ملزم قضاء عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنه روايات ثلاث هي:

(١) أنه لا يجب الوفاء بالوعد

(٢) أنه يجب الوفاء به مطلقا

(٣) أنه إن ترتب على الوعد إلزام الموعود بشيء لولا الوعد ما فعله وجب الوفاء به والصورة المسئول عنها من الوجه الأخير وهذا ما أطمئن إليه لأن الوفاء بالوعد من أخلاق المؤمنين والخلف من أخلاق المنافقين وعليه فهذا الوعد ملزم للطرفين

ثانيا وثالثا: أخذ العربون من هذا العميل جائز شرعا وإذا أخلف وعده جاز مصادرة العربون إذا اشترط ذلك في العقد

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٢١) السؤال:

من خلال التعامل والزيارات التي أقوم بها بصفتي مسئولا عن المرابحة بفرع السالمية تقدم الكثير من أصحاب المحلات وشركات السيارات المستعملة يشكون عدم جدية العميل الذي يريد شراء سيارة منهم لا يدفع العربون لهم لحجز السيارة له لحين إنهاء إجراءات بيت التمويل للقيام بالشراء وحيث إن بيت التمويل قد منع دفع العربون لهذه المكاتب والشركات وأخطر بعدم شرعية ذلك حيث إن العميل يقوم بالشراء من بيت التمويل وليس من مكتب السيارات

لذا نقترح أن يقوم مكتب السيارات بتحصيل هذا العربون لصالح بيت التمويل على أن يحتسب من مقدم شراء السيارة عند التعاقد وبذلك نكون قد حققنا لأصحاب السيارات ضمان حجز السيارات بناء على رغبة العملاء في الشراء ونكون قد تلافينا عدم شرعية دفع العربون لمكاتب السيارات ونكون أيضا قد ضمنا جدية المشتري في الشراء وعدم تعطيل بيع السيارة لدى المكتب حيث لا يقوم العملاء بمراجعة هذه المكاتب عند عدم دفعهم للعربون ويظل المكتب منتظرا لأمر الشراء من بيت التمويل في الوقت الذي لم يتقدم العميل بالعرض إلى بيت التمويل الكويتي أيضا؟

الجواب:

تداولت الهيئة في السؤال وتبين أن مكاتب السيارات المستعملة يتركون فترة أربعة أيام تقريبا تظل السيارة محجوزة مبدئيا باسم العميل مما يسبب ضياع بعض الفرص عليهم ومع أن أخذ العربون في المرابحات جائز شرعا ولا علاقة له بفكرة الإلزام أو عدمها لكن تم التعامل على عدم أخذه لإبعاد صورة الإلزام التي اختار بيت التمويل عدم الأخذ بها في المرابحات الداخلية

وللسبب نفسه لا ترى الهيئة أخذ العربون من قبل تلك المكاتب ولو كان لصالح بيت التمويل الكويتي خشية توهم تمام البيع بين المكتب وبين العميل ويظن أن دور بيت التمويل هو دفع الثمن فقط لقاء الربح ومع جواز أخذ العربون من العميل من المرابحة سواء قام بأخذه موظف بيت التمويل أو وكيله (مكاتب شركات السيارات المستعملة) فإننا نرى عدم أخذه سدا للذريعة وإبعادا للشبهات عن تصرفات بيت التمويل ويلجأ إلى تحديد المخاطر بإعطاء العميل مدة قصيرة يحق للمكتب البيع لغيره إذا لم يراجع خلالها والله أعلم

المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني فتوى رقم (٧) السؤال:

العربون في عمليات المرابحة

الجواب:

الفتوى: يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول

<<  <  ج: ص:  >  >>