للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البيع لأحد الورثة]

المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (٦٦) السؤال:

شخص مرض ثم مات وقبل وفاته بشهرين باع للذكور فقط من أولاده معظم أطيانه وعقاراته بثمن بخس وحرم الإناث من بناته فهل يصح البيع أو يكون باطلا موقوفا على إجازة الورثة؟

الجواب:

بيع المريض لوارثه موقوف على أجازة الباقي وعلى صحة المريض فإن صح في مرضه نفذ وإن مات فيه ولم يجز الورثة بطل هكذا قال علماؤنا ومنه يعلم أن البيع الصادر من هذا الرجل يكون نافذا إن أجازه باقي الورثة وإلا فلا

المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (٦٨) السؤال:

في رجل له أولاد صغار لهم أطيان ورثوها عن والدتهم قام والدهم ببيع الأطيان لجدهم أب أمهم في حال صغرهم بطريق الولاية بغبن فاحش ثم مات البائع وبلغ القصر ويريدون معرفة صحة هذا البيع شرعا حيث لم يعلموا بالبيع إلا الآن بعد مضي مدة عشر سنوات مع عدم احتياج الوالد إلى ذلك؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال فبيع الأب أطيان أولاده الصغار بالغبن الفاحش غير جائز شرعا ففي جامع الفضوليين من تصرفات الأب وغيره ما نصه وأما الأولياء كأب وجد ووصي وقاض فلهم البيع بيسير الغبن لا بفاحشه وكذا شراؤهم انتهى

وفي جامع أحكام الصغار من مسائل البيوع ما نصه وفي الحاصل من شرح الطحاوي بيع الأب والوصي والمضارب بغبن يسير يجوز وبغبن فاحش لا يجوز ثم الحاصل في بيع الأب والوصي مال اليتيم على ما عليه الفتوى إذا باع عقار الصغير بمثل القيمة وبغبن يسير يجوز إذا كان محمودا أو مستور الحال وإن كان مفسدا لا يجوز انتهى ونحوه تنقيح الحامدية والفتاوى الهندية

وفي أدب الأوصياء من البيع ما نصه: ولهم الأب والجد والقاضي وأوصيائهم (ولاية بيع أموالهم) الصغار بمثل القيمة وبأكثر وبأقل ما يتغابن فيه الناس أما لو كان بالغبن الفاحش يبطل عندهم ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد حتى يتوقف انتهى

المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (٧٦) السؤال:

من الشيخ أحمد عبد السلام بما صورته ترفع لفضيلتكم خديجة إسماعيل نور الدين الحاضر عنها الشيخ عبد السلام في أربعة شعبان سنة ١٣١٣ وتوفي والدى وأنا قاصرة فأقيم المرحوم إبراهيم أفندى حلمي وصيا على وعند بلوغي سن الرشد تزوج بي ووكلته رسميا في إدارة أعمالي وكان يتصرف وينفق ما يتجمد من ريع أطياني على نفسه خاصة وفي اليوم الخامس من شهر جمادى سنة ١٣٢٧ باع لي جميع ما يمتلكه من أطيان وعقار وهو مريض مرض الموت وجعل ثمن ذلك ما في ذمته لي من الحقوق وتوفي بعد ذلك بخمسة وعشرين يوما ولا وارث له غيرى فما حكم هذا البيع؟

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد البيع الصادر بتاريخ ٥ جمادى الثانية سنة ١٣٣٧ الموافق ٦ مارس ١٩١٩م عن إبراهيم أفندى حلمي لزوجته الست خديجة بنت إسماعيل نور الدين ومسجل بمحكمة مصر المختلطة ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار ص ٦٤٤ جزء (هـ) طبعة أميدة سنة ١٢٨٦ ولا لوارثه وقاتله مباشرة إلا بإجازة ورثته وهم كبار أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن وارث سواه كما في الحانية أي سوى الموصى القاتل أو الوارث حتى لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال زاد في المحبية فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحما وقد نص الفقهاء على أن تصرفات المريض الإنشائية كالبيع والشراء حكمها حكم الوصية

وفي الهندية ولو أوصى بجميع ماله وليس له وارث نفذت الوصية ولا يحتاج إلى إجازة بيت المال كذا في خزانة المفتين ومن ذلك يعلم أن البيع الصادر من الزوج المذكور لزوجته المذكورة كان صادرا في مرض الموت ولم يكن له وارث غيرها كانت وصيته منه لها نافذة شرعا في جميع المبيع المذكور بالعقد ولا يتوقف على إجازة بيت المال أي الحكومة لأن استحقاق بيت المال مؤخر عن الموصى له بالكل

<<  <  ج: ص:  >  >>