للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تسليم العين المؤجرة ودفع الأجرة قبل انتهاء المدة]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٩٨)

السؤال:

يحدث أحيانا أن يحضر أحد المستأجرين لتسليم العين المؤجرة إلينا وذلك خلال الشهر الذي دفع إيجاره مقدما فهل يجوز لنا تأجير هذه العين مرة أخرى قبل انتهاء الشهر؟

الجواب:

الجواب فيه تفصيل:

أولا:

إذا قدمها المستأجر لعذر قاهر ترد باقي الأجرة إليه لأنه فسخ بعذر شرعي حيث إن الإجارة تفسخ شرعا بالأعذار الطارئة

ثانيا:

إذا قدمها لرغبة له بترك العين المؤجرة فإذا وافق البيت على الفسخ ترد عليه باقي الأجرة لأنه فسخ اتفاقي كالإقالة أما إذا أخبر بأن الشقة ستبقى باسمه إلى نهاية المدة ولا تؤجر لغيره فلا يرد عليه الباقي وتكون تحت تصرف المستأجر لغاية المدة المحدودة

<<  <  ج: ص:  >  >>