للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حصص أطراف المضاربة]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (٢)

السؤال:

هل يجوز للممول أن يطلب من المقاول (المضارب) أن يدفع له نسبة مئوية معينة من قيمة عقد المقاولة علاوة على رأس المال بصرف النظر عن مقدار التمويل وعما إذا ربح المشروع أو خسر؟

الجواب:

أن هذا العقد غير جائز لما يلي:

أولا: لاشتماله على ضمان المقاول (المضارب) لرأس المال والمضارب أمين لا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير

ثانيا: لاشتمال العقد على اشتراط رب المال على المقاول (المضارب) دفع مبلغ محدد وذلك الاشتراط مفسد للعقد لأنه قد يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٩٥)

السؤال:

إنني أشير إلى ما ورد في الجزء الأول من الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية في الصفحتين ٨١ / ٨٢ منه ما ورد الآتي: فيما أرى أن بيت التمويل باعتباره شريكا مضاربا وأنه يأخذ أجره الذي هو رواتب الموظفين كافة وملحقات تلك الرواتب وأن هذه الرواتب وملحقاتها تخصم من الإيرادات ويوزع بعد ذلك صافي الربح على المساهمين والمستثمرين فإذا اقتطع جزء آخر يمثل ٢٠% من صافي الربح ذاك فإن معنى هذا أن الأجر قد اقتطع مرتين مرة ودفع لكافة العاملين في بيت التمويل ومرة أخرى ادخر للمساهمين فإن كان ذلك كذلك فهل يجوز شرعا تحميل أرباح المضاربة بأجر الشريك المضارب مرتين؟

الجواب:

إن الرواتب المدفوعة للموظفين وملحقاتها هي من مصاريف المضاربة وتخصم من الربح الإجمالي لأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال وإسقاط المصاريف أما نصيب ٢٠% من الربح فهو نصيب المضارب بيت التمويل وهو جميع المساهمين ويعطي منه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كوكلاء عن المساهمين

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (٢٥)

السؤال:

ما صحة ما أشير إليه بصفحة ٢٣ من كتيب التعريفة الفقرة الثانية فإنه في حالات المضاربة يتم اقتسام باقي الربح بين الطرفين المتعاقدين رب المال والعامل بالتفاوض أليس في هذا جهالة قد تقضي للنزاع إذ المعلوم أن عقد المضاربة هو مكان تحديد نصيب العامل مقابل جهده كنسبة مشاعة ويئول ما تبقى لرب المال مع جواز تنازل رب المال تفضلا للعامل بنسبة أعلى من الربح المتحقق؟

الجواب:

بعد المداولة استقر رأي هيئة الرقابة الشرعية أن العبارة وردت في الجملة الثانية من تعريفة بنك السودان ص ٢٣ الفقرة الثانية والتي نصها (توزيع المتبقي من أرباح المضاربة يمكن إخضاعه للتداول أو الاتفاق بين طرفي العملية) ترى الهيئة حسب النصوص الشرعية وجوب بيان انضباط رب المال والمضارب بنسبة مئوية معلومة من مجمل الربح عند بداية العقد فإن جهلت النسبة فسد العقد (وإن كانت النسبة إلى رأس المال أيضا فسد العقد) عليه فلا مجال في عقد المضاربة وللتداول والاتفاق بين طرفي العملية في كيفية توزيع الأرباح أو التفاوض حولها بعد حصولها لأنها تجب ابتداء حين التعاقد (انظر كتاب بدائع الصنائع) (كتاب الفقه الإسلامي وأدلته)

المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني فتوى رقم (٣)

السؤال:

وجوب الاتفاق على نسبة المضاربة بين البنك ورب المال

الجواب:

التوصية: يؤكد المؤتمر وجوب اتفاق المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية ابتداء مع أصحاب أموال الاستثمار على نسبة الربح لكل طرف ولا يجوز تأجيل هذا الاتفاق إلى ما بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>