للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراط تركيب السلعة محل العقد]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٨٦)

السؤال:

نشترى أجهزة التكييف المركزي من البائع مع التزام البائع بتكاليف التركيب على العمارة ويتم دفع القيمة للبائع بالتجزئة على دفعات كلما ركب أو أنجز جزءا منها نسلم له المبلغ بقدر ما ركب من هذه الأجهزة مع ملاحظة أن العمارة التي يتم تركيب الأجهزة فيها ليست ملكا لبيت التمويل الكويتي بل هي ملك الغير وهذا الغير يشترى من بيت التمويل الكويتي الأجهزة بربح ولا يتم تسجيل قيمة الأجهزة على المشترى سواء أكان البيع نقدا أم لأجل إلا بعد إتمام عملية تركيب الأجهزة على العمارة فبيت التمويل الكويتي هو المشترى والمصدر هو البائع وبينهما عقد وبين بيت التمويل الكويتي وبين صاحب العمارة المشتري عقد مستقل استقلالا تاما فما هي الكيفية المشروعة لإتمام هذه المعاملة؟

الجواب:

يتلقى بيت التمويل رغبة صاحب العمارة ويتواعد معه على بيع الأجهزة بالمرابحة مع شرط التركيب ثم يقوم بيت التمويل بشراء أجهزة التكييف من المصدر على الصفة المعلومة للطرفين مع شرط التركيب حيث يرغب بيت التمويل ويتفق مع المصدر على كيفية سداد الثمن تبعا لمراحل التركيب المعلومة. ويقوم بيت التمويل الكويتي بتركيب الأجهزة تنفيذا للوعد وتعتبر الأجهزة المركبة أمانة لدى صاحب العمارة ثم يتم توقيع العقد بين بيت التمويل وبين صاحب العمارة طبقا للوعد. وحسب الآجال المتفق عليها لدفع الثمن

<<  <  ج: ص:  >  >>