للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحقق الربح وما يخص كل سنة]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (٧)

السؤال:

أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول مسألة تحقيق أرباح عمليات بيع المرابحة للآمر بالشراء وما يخص كل سنة مالية من تلك الأرباح حيث تتم عمليات بيوع المرابحة للآمر بالشراء في البنك على أساس أن يتم تسديد الالتزامات من العملاء على فترات تتراوح ما بين (٣) أشهر إلى (٢٤) شهرا مقابل حصول البنك على نسبة ربح تتناسب طرديا مع طول فترة التسديد ويقوم البنك حاليا باحتساب الربح كاملا في تاريخ إجراء التعاقد اللاحق لعملية بيع المرابحة التي تمت مع العميل ويتم احتساب الربح وقيده في حساب مستقل مثال عملي افتراضي:

أ - بتاريخ طلب أحد العملاء من البنك شراء بضاعة له على أساس عملية بيع مرابحة

ب - بتاريخ وردت المستندات المتعلقة بذات البضاعة وسلمت للعميل وقد بلغت تكلفة البضاعة (٢٤٠٠) دينار أردني وبنفس التاريخ تم تنفيذ التعاقد اللاحق حيث تمت عملية البيع على أقساط لمدة (٢٤) شهرا واستوفى البنك ربحا له بنسبة (١٠%) وبذا بلغ ربح البنك دينارا أردنيا وبيعت البضاعة بمبلغ (٢٦٤٠) دينارا أردنيا وتم تقسيط مبلغ ال (٢٦٤٠) دينارا أردنيا على (٢٤) قسطا شهريا متساويا يستحق القسط الأول بتاريخ والقسط الأخير بتاريخ م وبتاريخ م (وهو تاريخ إجراء التعاقد اللاحق) تم قيد مبلغ الربح والبالغ مقداره (٢٤٠) دينارا أردنيا في حساب إيرادات الاستثمار لدى البنك لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي فيما يلي:

أ - هل تعتبر الأرباح المبينة في المثال المذكور أعلاه والبالغ مقدارها (٢٤٠) دينارا أردنيا أرباحا تحققت في عام ١٩٨٠ م فقط؟

ب - أم يجب توزيع تلك الأرباح لتتناسب مع الأقساط التي التزم المشتري بسدادها وبالتالي يجب توزيعها على الأعوام: ١٩٨٠ - ١٩٨١ - ١٩٨٢ على الوجه التالي:

(أ) (٨٠) دينارا أرباح عام ١٩٨٠

(ب) (١٢٠) دينارا أرباح عام ١٩٨١

(ج) (٤٠) دينارا أرباح عام ١٩٨٢ أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة المذكورة أعلاه حتى يتسنى للبنك اتخاذ الإجراءات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي؟

الجواب:

إن الجواب عن ذلك يتعلق بما ورد في الفقرة (ج) من المادة (١٩) من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم (١٣) لسنة ١٩٧٨ م كما يتعلق بفهم النصوص الشرعية الفقهية الواردة في باب المرابحة من المراجع الشرعية

أما الفقرة (ج) فتتضمن أن الربح في المرابحة يتحقق عند إجراء التعاقد اللاحق ويقصد بالتعاقد اللاحق العقد الذي يتم بين الطرفين بعد تنفيذ العقد الأول وهو تحقيق رغبة الآمر بالشراء

وأما النصوص الفقهية فيتضح منها أن المعاملة تتضمن عقدين فالعقد الأول هو: بيع ما يملكه الفريق الثاني بما قام عليه (التكلفة) وبفضل معلوم (الربح)

وأما العقد الثاني فهو: شراء ما أمر به الآمر وأحضره المأمور (البنك) وفي العقد الأخير يتم الاتفاق على دفع الثمن نقدا أو تأجيله وفي حالة التأجيل إذا دفع المشترى الثمن أو القسط المتفق عليه قبل حلول الأجل فهل يحق له أن يستعيد من الثمن بقدر ما أصاب المدة الباقية أولا؟

الأصل الفقهي وهو ما سار عليه المتقدمون من الفقهاء أن المدين إذا دفع الدين قبل حلول الأجل لا يعود على الدائن بشيء مقابل المدة الباقية لأنه متبرع بالدفع قبل الأجل

غير أن المتأخرين من الفقهاء صرحوا بأنه إذا حل الدين لموت المدين أو لتأديته قبل حلول الأجل فليس له من المرابحة إلا بقدر ما مضى من الإيام وعللوا ذلك بأنه أرفق للجانبين

وبهذا تبين أن ما في الفقرة المذكورة يتضمن جنوحا لرأي المتقدمين ولذلك اعتبروا الربح يتحقق عند إجراء التعاقد اللاحق لأنه ليس له أن يرجع بشيء ولو أداه قبل حلول الأجل وعليه فإن الدين الذي في ذمته هو في حكم القرض يستحق للبنك عند حلول أجله ولا بد من توضيح أمرين قبل تحديد الجواب:

الأمر الأول: أن قانون البنك وضع مشروعه من قبل جماعة من أهل الفقه والثقة على أساس من أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية

الأمر الثاني: أن ولي الأمر إذا أمر بشيء ليس معصية لله وجبت طاعته كما صرح بذلك الفقهاء وبما أن الفقرة (ج) من القانون قد صدر أمر ولي الأمر بالعمل بها وليس فيها معصية لله ولا محرم شرعي فإن الأخذ بها يصبح واجبا شرعيا لذلك كله أرى أنه: تعتبر الأرباح كاملة في حساب السنة التي جرى فيها العقد اللاحق وهي هنا سنة ١٩٨٠ م

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (٨)

السؤال:

يقوم البنك حاليا بشراء وتمويل بضائع معينة بناء على طلب الشريك (والآمر بالشراء في نفس الوقت) حيث يقوم الشريك ببيع هذه البضائع ويتم قبض جزء من ثمنها نقدا والجزء الآخر يتم بيعه بالتقسيط على (٢٤) شهرا وتتم عملية المحاسبة مع الشريك بعد إبرام عقد البيع الأخير مع المشتري الأخير وتوريد الشريك للمبلغ النقدي للبنك وكذلك كمبيالات لصالح البنك بباقي قيمة المبيع

مثال عملي افتراضي: قام البنك بتمويل عملية شركة مرابحة مع أحد العملاء بمبلغ (١٠٠٠) ألف دينار وقد قام الشريك ببيع البضاعة بمبلغ (١٢٤٠) دينارا أردنيا دفع المشتري منها مبلغ (٣٤٠) دينارا أردنيا نقدا وتم تقسيط المبلغ الباقي والبالغ مقداره (٩٠٠) دينار أردني على (٢٤) قسطا شهريا متساويا يستحق القسط الأول بتاريخ م والقسط الأخير بتاريخ م ونتيجة المحاسبة في هذه الصفقة خص البنك منها ربحا بلغ (١٢٠) دينارا أردنيا تم قيده في حساب إيرادات الاستثمار لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي فيما يلي حتى يتسنى للبنك اتخاذ الإجراءات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي:

أولا هل تعتبر الأرباح المبينة في المثال المذكور أعلاه والبالغ مقدارها (١٢٠) دينارا أردنيا أرباحا تحققت في عام ١٩٨٠ م فقط؟

ثانيا: أم يجب توزيع تلك الأرباح لتتناسب مع المبلغ النقدي المقبوض عند التصفية ومع الأقساط التي التزم المشتري بسدادها وبالتالي يجب توزيعها على الأعوام: ١٩٨٠ - ١٩٨١ - ١٩٨٢؟

الجواب:

أن العقد الذي تشيرون إليه لا ينطبق عليه أنه من عقود المضاربة ولا من عقود المرابحة ولا من العقود المعروفة في عهود التشريع الإسلامي على اختلاف أزمنته وإنما هو من نوع جديد وإن كان يحمل من المضاربة بعض عناصرها وصفاتها ومن المرابحة بعض علاماتها غير أن هذا لا ينفي عنه أنه شركة قائمة على التجارة والربح وأن الربح فيها جزء شائع لا نصيب معين وليس فيها ما يستوجب تحريمها كما هو موضح في كتابي الجوابي تاريخ الذي أشرتم إليه في كتابكم

والسؤال الآن محصور في بيان كيفية حساب الربح كما ذكرتم وقد تبين من الصورة المذكورة في الكتاب أن البنك يقوم بشراء وتمويل بضائع معينة بناء على طلب الشريك وأن هذا الشريك يقوم ببيع هذه البضائع لشخص آخر ويتم قبض جزء من الثمن نقدا والباقي يتم تقسيطه على (٢٤) شهرا

مثلا وتتم عملية المحاسبة مع الشريك بعد إبرام عقد البيع الأخير مع المشتري الأخير وتوريد الشريك للمبلغ النقدي للبنك وتسليم كمبيالات لصالح البنك بباقي الثمن إلخ

ومن هذا كله يتضح أنه حين المحاسبة تم تحديد الربح الذي يخص البنك وأن باقي الثمن صار دينا مؤجلا لأجل أو آجال معينة ويستحقها البنك عند حلول الأجل وهذه الحالة يشملها ما ورد في فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أنه عند الإمام أحمد إذا تحاسب الشريكان من غير إفراز كان ذلك قسمة حتى لو خسر المال بعد ذلك لم يجبر الوضيعة (الخسارة) بالربح ورغم أن هذا العقد ليس من نوع المضاربة لكن له بعض الشبه بها كما ألمحت إليه آنفا

ولذلك يمكن قياس حكم الأرباح في هذا العقد على ما جاء في الفقرة (أ) من المادة ١٩ من قانون البنك الإسلامي التي تقضي بأن الربح يتحقق عند القيام بالمحاسبة المعتمدة على القبض أو التحقق الفعلي بالإقرار والقبول

كما أنه يفهم من الفقرة ٢ من المادة ٥٢٦ من القانون المدني الأردني رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ الذي بنيت أحكامه على أساس الفقه الإسلامي ومبادئه وقواعده (أن باقي الثمن في حالة التأجيل يعتبر دينا مؤجلا على المشتري)

ولذلك فإن قبول البائع بتأجيل الثمن يسقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري كما هو نص الفقرة الثانية من المادة ٥٢٣ من القانون المدني المذكور لذلك كله فإن الوجه الشرعي يقضي بقيد الأرباح المتحققة عند إتمام المحاسبة بين الشريكين في سنة ١٩٨٠ م ولا علاقة لذلك بما يبقى على المشتري الأخير من دين مؤجل

<<  <  ج: ص:  >  >>