للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التأمين على السلعة المبيعة مرابحة]

المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٢١)

السؤال:

ما مدى جواز قيام العميل بإجراء عملية التأمين على السلعة في عمليات المرابحة؟

الجواب:

ترى الهيئة أن التأمين جائز لدى شركات التأمين الإسلامية في البلاد التي يوجد بها شركات إسلامية وعلى ذلك فيجوز للبنك إجراء التأمين على السلع المباعة للمتعاملين معه على أن تضاف قيمة التأمين إلى التكاليف

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (١)

السؤال:

ما مدى جواز قيام العميل بإجراء عملية التأمين على السلع المستوردة في عمليات المرابحة؟

الجواب:

رأت هيئة الرقابة الشرعية عدم قيام العميل بإجراء التأمين على السلع المستوردة في عمليات المرابحة وإنما يقوم المصرف بهذا الإجراء باعتباره مسئولا عن القيام بتدبير السلعة للعميل وتحمل المخاطرة المترتبة على ذلك

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٨٠)

السؤال:

يرجى إفتاؤنا في مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة منه مرابحة للعملاء مع التفضل بالإحاطة أنه في حالة حدوث أي حادث للسيارة المباعة سوف يقوم المصرف بتحصيل ما قد يكون له من مستحقات على العميل فقط وفي حالة زيادة مبلغ التأمين على مستحقات المصرف سوف يقوم بردها للعميل؟

الجواب:

لا أرى مانعا من قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة مرابحة لعملائه بشرط أن يحسب التعويض لحساب العميل المشتري ولا بأس باحتسابه عليه من المبلغ المتبقي عليه للمصرف إذا كان هناك اتفاق مسبق

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٢٤)

السؤال:

إذا ما تم التأمين على البضاعة موضوع المرابحة هل قيمة التأمين تدخل في حساب تكلفة البضاعة قبل احتساب نسبة ربح المصرف بحيث إن الأرباح في هذه الحالة تحسب بنسبة معينة من قيمة البضاعة متضمنا قيمة التأمين؟ أو أن أرباح المصرف تحسب بنسبة معينة على تكلفة البضاعة بدون قيمة التأمين ثم يضاف التأمين على أرباح المصرف بحيث يصبح الربح في هذه الحالة يشمل (نسبة معينة من تكلفة البضاعة + قيمة التأمين) وإعلام العميل بذلك؟

الجواب:

أجازت الهيئة الحالة الأولى باحتساب الربح على قيمة البضاعة متضمنة قيمة التأمين وقد طلب الدكتور علي السالوس تسجيل عدم موافقته على هذا الرأي وهو يؤيد الرأي الثاني في هذا الموضوع

<<  <  ج: ص:  >  >>