للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وصول البضاعة قبل وصول المستندات]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٥٥)

السؤال:

في بعض الأحيان ترد البضاعة قبل وصول مستندات الشحن الخاصة بها وذلك عن اعتماد مرابحة. . وفي هذه الحالة قد يرغب الآمر بالشراء في التخليص على البضاعة قبل وصول المستندات ويتعذر علينا في هذه الحالة إبرام عقد بيع لعدم معرفة تكلفة البضاعة ومصاريفها الأخرى فهل يجوز تسليم البضاعة للعميل بموجب تقديم خطاب ضمان منا لشركة الملاحة على سبيل الأمانة ولحسابنا وذلك لحين وصول المستندات ومعرفة التكاليف ومن ثم إبرام عقد بيع مع الآمر بالشراء؟

الجواب:

يجوز تسليم البضاعة التي تم التواعد على بيعها مرابحة إذا وصلت البضاعة قبل وصول المستندات ويكون قبض الواعد للبضاعة من قبيل القبض على سوم الشراء وهو قبض يتم بعد تحديد الثمن وقبل الاتفاق النهائي على البيع وحكمه أنها إذا هلكت عنده يضمنها بالأقل من قيمتها ومن الثمن. . بمعنى أن تقدر قيمتها وتقارن بالثمن فأيهما أقل يكون هو مبلغ الضمان. . ثم إذا جاءت المستندات أبرم عقد البيع واكتفى بذلك القبض السابق عن التسليم أما إذا تسبب بإتلافها فإنه يضمن قيمتها بالغة ما بلغت

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٤٣)

السؤال:

في بعض الأحيان يتم فتح اعتمادات استيراد بناء على وعد من العملاء بشراء البضائع موضوعها بطريق المرابحة وفي بعض الأحيان تصل البضائع قبل وصول مستندات الشحن المتعلقة بها وقبل معرفتنا بتكلفة البضائع بالدينار الكويتي في الوقت الذي يرغب فيه عملاؤنا في شراء البضائع واستلامها فهل يجوز في تلك الحالة تعديل طريقة البيع من نظام المرابحة إلى نظام البيع بالمساومة؟ وتجدون طيه مشروع عقد بيع بضائع بطريق الممارسة يرجى التكرم بالاطلاع على شروطه واعتمادها مع صورة الخطاب المرسل للواعد بالشراء

الجواب:

بما أن ما تم بين العميل وبين بيت التمويل الكويتي لا يزيد عن أنه (رغبة ووعد) فلذا يمكن في أي فترة قبل توقيع العقد تعديل الرغبة المشتركة إلى صورة أخرى من التعاقد باتفاق الطرفين وفي هذه المسألة يجوز باتفاق الطرفين أن يتم إجراء العقد بطريق المساومة (الممارسة) دون اعتبار لرأس المال في تقدير الثمن وبصرف النظر عما تضمنه التواعد السابق في أنه مرابحة ملاحظة تمت الموافقة على الصيغة المقترحة للرغبة والوعد مع طلب تعديل بالفقرة المخصصة وحتى لا تتحمل البضائع رسوم أرضية فلا مانع لدينا من بيع البضاعة موضوع تلك المستندات لكم بطريق المساومة (الممارسة) بعد الاتفاق على ثمن البيع وتمت الموافقة على الصيغة المقترحة لعقد البيع

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٢٧)

السؤال:

سؤال حول الإجراءات التي يتبعها المصرف في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات؟

الجواب:

أقرت الهيئة الإجراءات المتبعة حاليا في مثل هذه الحالات وهي تسليم العميل البضاعة لحين وصول المستندات وتحسب القيمة في عقد المرابحة بسعر الصرف الخاص بالعملات في تاريخ خصم المراسل علينا بالقيمة

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٥٨)

السؤال:

ما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل , وما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة أيضا في حالة وصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل؟

الجواب:

رأت الهيئة أن ورود الفواتير باسم المصرف هو أحد أركان عملية المرابحة الرئيسية وأن الفواتير هي المستند الأساسي الذي يثبت ملكية وحيازة المصرف للبضاعة وعليه فقد رأت أنه بالنسبة للحالة الثانية والمتعلقة بوصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل فلا بد من رفض المستندات وعدم تسليم البضاعة للعميل إلا بعد الحصول على فواتير جديدة باسم المصرف سواء بالبريد أو عن طريق التلكس أما بالنسبة للحالة الأولى وهي وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل فقد اشترطت الهيئة لإصدار إذن الإفراج للعميل مراعاة الأمور التالية:

أولا: أن تتأكد أن الاعتماد ليس فيه ذكر لاسم العميل

ثانيا: أن تراعي ما أمكن عدم ورود الفواتير باسم العميل من نفس المستفيد

ثالثا: يراعى أن يذكر في الاعتماد ضرورة إشعار المصرف من قبل المستفيد بتفاصيل الشحن والفاتورة مؤكدا صدور الفاتورة باسم المصرف

رابعا: في حالة عدم ورود إشعار من المستفيد وعند تقدم العميل بطلب لإصدار إذن إفراج يتم إرسال تلكس إلى المستفيد يطلب منه إعلام المصرف بتفاصيل الفاتورة من حيث المبلغ ومن حيث صدورها باسم المصرف ولا يتم إصدار إذن الإفراج إلا بعد ورود رد من المستفيد يؤكد على أن الفواتير صدرت باسم المصرف ما لم يترتب على عدم إصدار إذن الإفراج ضرر مؤكد

ملحوظة: علق السيد المدير العام بأن هناك حالات لا تنتظر التأخير ولا يستطيع العميل الانتظار لحين ورود تلكس من المراسل ردا على تلكس المصرف وخصوصا إذا تقدم بطلبه يوم الأربعاء أو الخميس حيث الجمعة عطلة لدينا بينما السبت والأحد عطلة لدى البلاد الأجنبية وهذا يؤخر عملية استلام العميل للبضاعة وقد رأت الهيئة أن الأصل أن تكون الفواتير باسم المصرف فإذا جاءت باسم العميل فإن هذا استثناء والاستثناء لا يقاس عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>