للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصفقات المتعاقد عليها بين العميل والمصدر قبل عقد المرابحة]

المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (١٠)

السؤال:

نرجو إفتاءنا في مجال القيام بالمرابحة لبضاعة عن طريق مستندات وصلت للمصرف الآخر فاتح الاعتماد؟

الجواب:

إن فتح الاعتماد من العميل لدى مصرف مؤداه أنه هو المشتري للبضاعة من المصدر المستفيد من الاعتماد (والبنك وكيل عنه وكفيل) والمصدر بائع للعميل بالثمن الذي تكفل البنك بأدائه من مال العميل لديه أو من مال البنك بالفائدة ولذلك لا مجال لدخول مصرف آخر في العملية إذ لو دخل لكان مشتريا للبضاعة من العميل بالثمن الذي التزم به العميل للمصدر مع دفعه عنه حالا ثم بيع البضاعة إليه ثانية بالثمن الأزيد المؤجل وهو بيع العينة المحرم وذلك لأن طلب فتح الاعتماد عن طريق البنك وكيل العميل هو بمثابة إيجاب بالشراء من العميل موجه للمصدر الذي يعبر عن قبوله بإرساله المستندات أو البضاعة نفسها (ومثله إرسال المستندات للتحصيل إلى مصرف آخر)

وفي هذه الحال ينحصر دور المصرف في التمويل المحض بمقابل هو الفائدة ولو سميت ربحا لأن البيع الموجود ليس بين المصرف والمصدر ثم بين المصرف والعميل كما في التمويل بالمرابحة بل هو بين العميل والمصدر ثم قام المصرف بدفع الثمن دون أي دور له في عقد الشراء

المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (١١)

السؤال:

نرجو إفتاءنا هل يمكن تمويل صفقة مبيعة فعلا؟

الجواب: يتضح بأن هذه العملية محرمة قطعا لأنها قائمة على شراء الدين حيث إن الصفقة قد تمت بين البائع والمشتري واستقر ثمنها دينا في ذمة المشتري ولا مجال للقيام بأي عملية وساطة بالمرابحة أو غيرها فلم يبق إلا شراء الدين بهامش الربح المعروض وهي عملية محرمة والمهم أن العملية غير جائزة شرعا

المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (١٢)

السؤال:

نرجو إفتاءنا هل يمكن طلب العميل للحصول على تمويل شراء فيلا مبيعة أصلا مرابحة؟

الجواب:

حسب ما جاء في طلب العميل فإن هذه العملية تم الدخول فيها من العميل مع بائع الفيلا وقام بدفع المقدم وقد أتم الشراء باسمه ولصالحه وفي هذه الحالة لا يمكن إجراء العملية على أساس المرابحة لأن الشراء قد حصل فعلا لصالح العميل فالدخول بعدئذ يعتبر تمويلا محضا بمقابل وليس من خلال سلعة تشتريها الشركة ثم تبيعها بالمرابحة

وكان الوضع الصحيح توكيل العميل بالشراء لصالح الشركة قبل الشراء لنفسه لإجراء البيع بعدئذ إلى العميل بالأجل ولا سبيل إلى التمويل لهذه العملية بصورة شرعية إلا بفسخ التعاقد بين العميل وبائع الفيلا واسترداد المقدم أو التنازل عنه أو إقناع البائع برده للعميل واعدا بتأمين المشتري البديل ثم شراء الشركة للفيلا قبل إبرام عقد بيع بالمرابحة مع العميل ولا بد من التأكد من جدية الفسخ وعدم ربطه بشراء البركة للفيلا

المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (٦٢)

السؤال:

نرجو إفتاءنا هل يجوز شراء عميل له ولغيره بطريق الفضالة؟

الجواب:

في ضوء الإفادة المقدمة من المتابع للعملية بأن طالب التمويل بالمرابحة سبق أن طرح فكرة شراء السيارة عن طريق الشركة وكان آخذا في اعتباره التقدم بطلبه لشركة البركة قبل إجراء توقيع العقد مع الشركة المصنعة للسيارة والدفعة المقدمة منه إليها ثم تقدم لشركة البركة بطلب دخولها في العملية بالحصة التي لم يدفعها وقد اشتراها بهذا القصد ففي ضوء ما ذكر أعلاه يكون تصرف العميل في إبرام عقد الشراء مزدوج الصفة فهو شراء بالأصالة عن نفسه لنسبة ١٠% من السيارة وبالفضالة عن الشركة لنسبة ٩٠% منها أي على أساس شراء الفضولي وهو تصرف موقوف على إرادة من تم التصرف باسمه فإن أجازه نفذ

وعليه يكون من حق الشركة أن توافق على تصرف العميل أو ترفضه وفي حالة الموافقة يدخل في ملكيتها نسبة ٩٠ % وتلتزم بدفع ما يخصها من ثمن السيارة وبذلك تقع المشاركة بين الشركة والعميل في السيارة وهى (شركة ملك)

وفي حالة اتفاق الشريكين على بيع السيارة يقتسمان الربح بحسب حصص الملكية بعد استرجاع كل منهما رأسماله وكذلك الخسارة بالحصص ويمكن تصرف الشريكين بطريقة أخرى بأن يبيع أحدهما للآخر حصته بالمرابحة أو بيعا عاديا أو أن يؤجر حصته للآخر إيجارا منتهيا بالتمليك وبيع الحصة يمكن أن يتم جملة واحدة أو بطريقة جزئية (مشاركة متناقصة) إن هذا المبدأ يطبق في أضيق نطاق وليس مبدأ عاما لاستناده للقصد وهو خفي ويصعب التثبت منه

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٠٧)

السؤال:

طلب عميل من بيت التمويل الكويتي شراء بضاعة وبيعها بالأجل وكان بين العميل والبائع عقد مسبق ومع علمنا أنه لا بد من التنازل ولكن كيف يكون التنازل من طرف واحد وهل العميل يبلغ البائع بالتنازل؟

الجواب:

للتعامل مع واعد بالشراء سبق بينه وبين المصدر عقد ينظر إن كان اتفاقا عاما (كوكالة عامة) أي إطارا للتعامل في حدود معينة فهذا لا يمنع المواعدة ثم المرابحة

أما إن كان هناك عقد على صفقة محددة معلومة الكمية والثمن وموعد التسليم وقابلة للتنفيذ المباشر على البضاعة فهنا لا بد من إلغاء هذا العقد بين الطرفين. . لأن العقد المبرم لا يفسخ إلا باتفاق جديد بين أطرافه على إلغائه. . وهو ما يسمى (الإقالة)

وعليه لا بد من إبراز مستند الإلغاء من أحد الطرفين ومستند الموافقة على الإلغاء من الطرف الآخر دفعا للتلاعب والحيلة وتصلح صيغة للإلغاء أي عبارة تعود بالنقض على العقد السابق مثل اتفقنا على إلغاء العقد السابق بشأن. . . كذا والتوقيع على هذه الصيغة من الطرفين

أما التنازل من الواعد لبيت التمويل فلا أثر له إلا إذا اقترن بإبراز موافقة المصدر حيث تعتبر إقالة ضمنية للعقد السابق ودخولا في العقد الجديد

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٣٧)

السؤال:

تقدم إلينا عميل برغبة شراء بضاعة معينة. . وقبل أن يشتريها بيت التمويل وصلت المستندات تبين أن المصدر شحن البضاعة ووصلت الكويت باسم بيت التمويل فهل يجوز إتمام عملية المرابحة أم ماذا يكون العمل في هذه الحالة. .؟

الجواب:

رأت اللجنة أن لا يشتري بيت التمويل هذه البضاعة ابتعادا عن الشبهة لأن الصورة المعروضة الظاهر منها أن بيت التمويل ما هو إلا ممول فقط

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٥٩)

السؤال:

شخص يريد التعامل معنا عن طريق المرابحة وقد قام قبل ذلك بطلب الأسعار إلا أن الجهة المصدرة أبرمت معه عقدا نهائيا بالصفقة التي يريد أن يرابح بها بيت التمويل الكويتي فما الحكم الشرعي لذلك؟

الجواب:

لا بد من إلغاء العقد الذي يتم إبرامه بين الجهة المصدرة وبين ذلك الشخص وإثبات هذا الإلغاء ثم يصار بعد ذلك إلى طلب الأسعار فقط ويجرى التعاقد بين بيت التمويل الكويتي والجهة المصدرة ويقتصر دور ذلك الشخص على طلب الأسعار والوعد بالشراء

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٤٧)

السؤال:

يحضر إلينا العميل في بعض الأحيان بعرض سعر سيارة أو سلعة ما من أحد الموردين وهناك اتفاق مسبق موقع بعقد بين الطرفين (العميل المشتري من قبلنا والمورد) أو يكون العميل معه سند قبض من قبل المورد بدفعه قيمة معينة كعربون ما هو رد بيت التمويل الكويتي على هذا العميل شرعا هل يحق لبيت التمويل أن يقول للعميل اذهب للمورد واقبل الاتفاق والعقد المبرم بينكما ونعدك بعد ذلك أن نقوم بالشراء من المورد وبيعها عليك؟

الجواب:

إذا سبق للعميل الاتفاق مع المورد قبل رغبته في التعامل مع بيت التمويل في نفس السلعة فلا يجوز إلا إذا تمت الإقالة بصورة صحيحة بين العميل وبين المورد على أن لا تتضمن الإقالة اشتراط شراء بيت التمويل السلع من المورد

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٥٢)

السؤال:

إذا قدم المصدر عرضا بالأسعار إلى المستورد وذلك بناء على طلب المستورد وطلب المصدر من المستورد الرد عليه إما بالموافقة أو بالرفض للعرض وقام المستورد بمثل هذا الرد أي بالموافقة على ما جاء بالعرض لدفع قيمة البضاعة وذلك حسب عرض الاعتمادات فماذا نسمي رد المستورد بقبول عرض المصدر وهل بهذا القول تتم البيعة أم يعتبر هذا الرد مجرد وعد؟

الجواب:

إذا تلقى العميل عرضا من المصدر بالأسعار صالحا لأجل معين فأجاب العميل خلال ذلك الأجل بالقبول فإن العرض والقبول يتكون منهما عقد ويمتنع على بيت التمويل الدخول في هذه العملية مطلقا

ولكن إذا كان القبول منصبا على بعض أنواع البضائع الواردة في العرض وكان هناك شرط أو قرينة أو عرف بأن أسعار العرض مرتبطة بالتعاقد على جميع الأنواع فإن هذا القبول غير المطابق للعرض يعتبر إيجابا (كأنه عرض جديد ولكن من طرف العميل) فإذا لقي قبولا من المصدر وجد العقد وإذا رفض المصدر تلك التجزئة أو التعديلات لم يوجد العقد

وفي هذه الحالة ليس هناك ما يمنع من دخول بيت التمويل الكويتي في عملية مرابحة مع العميل وأما تعزيز المصدر لعرضه الأول الذي قبله العميل (بالتوقيع من المصدر على طلب العميل) فإنه زائد عن عملية التعاقد ولا أثر له لحصول العقد بالعرض من المصدر ثم القبول من العميل بصورة متفقة مع العرض

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٥٤)

السؤال:

حول ما جاء في جواب الهيئة في محضرها الخامس والثمانين من امتناع الدخول في أي عملية سبق الاتفاق بين العميل والمصدر من خلال توقيع العميل بالموافقة على عرض أسعار محدد الأجل صادر إليه من المصدر لحل ما ترتب على تطبيق الفتوى من ضياع فرص كثيرة للعمليات المبرمة وبعد التداول في الموضوع واقتراح اللجوء إلى طلب التقايل بين العميل وبين المصدر بصورة مثبتة وخالية من أي شرط ملزم لبيت التمويل بالحلول محله ولو حصلت الإشارة إلى رغبة العميل في القيام بالعملية عن طريقه

الجواب:

طلب تقديم صيغة تتضمن التعبير عن الإقالة من العميل موجها إلى المصدر بحيث يرسل إليه مع فتح الاعتماد فإذا وافق على الإقالة انتهى مفعول العقد السابق ويتم السير في إجراءات فتح الاعتماد من قبل بيت التمويل والمصدر وإذا رفض الإقالة اعتبر الاعتماد كأن لم يكن وظلت الفرصة متاحة للاستفادة من العقد الذي تم بينه وبين المصدر

<<  <  ج: ص:  >  >>