للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاتفاق على بيع السلعة للبنك بأقل من قيمتها ليقوم العميل بتسديد الفرق]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٢٥)

السؤال:

تقدم إلى بيت التمويل واعد بالشراء لشراء عقار بالمرابحة وبعد البحث العقاري تبين أن العقار موضوع المرابحة لا يزيد ثمنه عن ٤٥٠٠٠ د. ك والبائع حدد قيمة ذات العقار ب ٥٠٠٠٠ د. ك ولرغبة الواعد بالشراء من البائع تحمل مبلغ ٥٠٠٠ د. ك على أن يقوم الأخير ببيع العقار لبيت التمويل بالمبلغ الذي تم التقييم على أساسه على أن يقوم الواعد بالشراء بعد تسجيل العقار باسمه بدفع فرق الثمن بين التقييم والثمن الذي حدده البائع فهل يجوز لبيت التمويل القيام بهذه المرابحة مع علمه بما تم الاتفاق عليه بين الواعد بالشراء والبائع لبيت التمويل الكويتي؟

الجواب:

لا يجوز لبيت التمويل الكويتي شراء العقار من مالكه بسعر أقل من طلب المالك إذا علم بوجود اتفاق مسبق بينه وبين الواعد بالشراء على دفع الفرق من الواعد لأن هذا تواطؤ لإتمام عملية تمويل بحتة للعلاقة بين الواعد بالشراء والمالك

أما لو علمنا لاحقا أي بعد توقيع العقد مع الواعد بالشراء بأنه دفع للمالك الفرق المختلف فيه قبل إتمام الصفقة فلا شأن لنا بذلك لأنه تمت الصفقة ولم يوجد التواطؤ الممنوع

أما إذا كانت الصفقة قد تمت وقبل توقيع العقد مع البائع علمنا بأنه اتفق مع المالك على ذلك فحينئذ بيت التمويل الكويتي بالخيار في أن يبيع للواعد أو لا يبيع وإذا أراد البيع للواعد فعلى الواعد أن يكتب ورقة بأنه غير ملتزم بشيء للمالك لإتمام الصفقة ولا يستحق عليه أي مبلغ له من خلال هذه العملية مع توقيع المالك على نسخة لكل منهما مع نسخة تحفظ في بيت التمويل

أما إذا علمنا بأن الواعد بالشراء قد دفع عربونا للبائع وتصرف البائع بالعربون ثم عدل عن الصفقة فلا ندخل فيها إلا بعد انتهاء العلاقة السابقة بينهما ولا دخل لنا بإعادة العربون إليه ولا نلتزم بذلك وهي علاقة منفصلة تخصه هو والبائع

<<  <  ج: ص:  >  >>