للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام عامة للمشاركة الثابتة]

المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (٩)

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: قيام البنك بمشاركة عملائه في استيراد الأصول الثابتة أو مستلزمات الإنتاج أو الخدمات للمشروعات تحت التأسيس أو التوسعات في مشروعات قائمة لإنشاء وحدات جديدة ويتفق الطرفان على أسلوب المشاركة الدائمة في عمليات الإنتاج أو التشغيل وشرحت المذكرة الموضوع بالتفصيل من ناحية الإنتاج والإدارة وتوزيع العائد؟

الجواب:

لا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بعملية المشاركات الاستثمارية في إطار أحكام الشريعة الغراء لأن ذلك يحقق الأهداف التي قام البنك من أجلها ويقضي على التعامل بالربا المحرم

المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (٩)

السؤال:

في هذا الأسلوب يكون رأس المال مشاركة بين البنك والشريك بنسبة معينة يشترط أن تدار الشركة وفقا لأحكام اللائحة الأساسية للبنك ويتفق على كيفية الإدارة من الناحيتين الفنية والإدارية؟ . . تحدد العلائق بين البنك والشركة من حيث التمويل والإشراف ومسالك الاتصالات تبقى حصة كل طرف من الأطراف في المشروع ثابتة إلى حين انتهاء الشركة فما رأي المؤتمر في هذا الأسلوب؟

الجواب:

الفتوى:

يرى المؤتمر أن هذه المشاركة تقرها الشريعة الإسلامية إذا ما كان نشاطها حلالا وما يرزق الله به من ربح يوزع بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهم وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة إذ الغنم بالغرم فإذا كان أحد الشركاء قائما بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي الربح يتفق عليها على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في رأس المال

<<  <  ج: ص:  >  >>