للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام عامة في الصرف]

المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (٣)

السؤال:

ما هي الأحكام التي تنطبق على الأوراق المالية (النقود الورقية) نظرا لأنها حلت محل الذهب والفضة وأصبحت ثمنا قائما بذاته؟

الجواب:

لم يبق الذهب والفضة وسيطا للتبادل في العصر الراهن وحلت مكانهما الأوراق النقدية وقوانين الدولة كذلك تعتبر الأوراق النقدية ثمنا بصفة كاملة وتقرر للناس قبول هذه الأوراق كثمن وبالجملة إن الأوراق النقدية أصبحت الآن ثمنا قانونيا في التعامل ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل وإن هذا الملتقى تناول الموضوعات بالبحث والنقاش ثم اتخذ القرارات التالية باتفاق من المشاركين:

أولا: الأوراق النقدية ليست وثيقة أو إحالة بل إنها ثمن وهى الآن في نظر الشرع ثمن مصطلحا وقانونا

ثانيا: الأوراق النقدية قد حلت في العصر الراهن محل الثمن الخلقي الذهب والفضة في كونها وسيطا للتبادل والتعامل لأجل ذلك فإنها تعتبر في الأحكام مثل الثمن الحقيقي فلا يجوز تبادل أوراق بلاد بأوراق أخرى لنفس البلاد بالزيادة أو النقصان لا معجلا ولا مؤجلا

ثالثا: الأوراق النقدية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين فيجوز تبادلهما بالزيادة والنقصان بالتراضي

رابعا: تجب الزكاة على الأوراق النقدية

خامسا: يعتبر نصاب الزكاة في الأوراق المالية ما يساوي ثمن النصاب في الذهب والفضة

سادسا: اختلفت آراء العلماء المشاركين في الحقوق المؤجلة هل يعتبر شرعا ما يعتري الأوراق المالية من الحط والزيادة في قوتها الشرائية إلى وجهتين للنظر فرأت اللجنة أن يتخذ القرار لهذا الصدد بعد مزيد من البحث والتفكير والدراسة

سابعا: يرى الملتقى أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة دون الأوراق النقدية حتى يمكن الاحتفاظ بحقوق النساء ولا يقعن عرضة للضرر بحكم الحط الواقع في القوة الشرائية للأوراق النقدية

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٦٤)

السؤال:

إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت فعند التبادل فماذا أعتبرهما فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة؟

الجواب:

النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة وإنما حلت محلها وأخذت حكمهما وبين العملات المختلفة تفاوت. . فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة. . فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس

المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (٥)

السؤال:

يقوم البنك ببيع وشراء العملات الأجنبية إما لحسابه الخاص أو لحساب متعامليه وفورا على أساس المعاملة الحاضرة فهل يصح ذلك؟

الجواب:

الفتوى: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة لبيع وشراء العملات وذلك على الصورة المشروحة والموضحة في بيان أعمال البنك لأنها من قبيل المصارفة وتطبق أحكام الصرف المحدودة في فقه الشريعة الإسلامية

<<  <  ج: ص:  >  >>