للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تعديل الشروط]

تغيير مدة الاستثمار

المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٨٢)

السؤال:

إذا طلب المودع تعديل مدة وديعته الاستثمارية بعملة أجنبية من مدة أقل إلى مدة أكبر (من ٣ شهور إلى سنة مثلا) عند انتهاء مدتها أو قبل انتهائها فهل يتم ذلك بنفس المبالغ الأصلية أم يتم شراء مبلغ الوديعة الأصلية بسعر اليوم ثم بيعه دولارات بسعر البيع؟

الجواب:

بحثت الهيئة هذا الموضوع واطلعت على رسالة القسم المختص ورأت أنه بالنسبة لطلب بعض العملاء تغيير مدة الودائع التي بالدولار إلى مدة أطول عند انتهاء مدتها فإن المدة الأولى تنتهي بشروطها المحددة وتبدأ المدة الجديدة برضا الطرفين دون أي فرق في السعر وفي حالة إبداء هذا الطلب قبل انتهاء مدة الوديعة فإن الأمر يتوقف على موافقة البنك على هذا الطلب لأن المسلمين عند شروطهم وعند الموافقة تستمر المدة الجديدة بذات المبلغ الأصلي طالما لم يتم تغيير نوع العملة كما يستحق المودع أرباحا عن المدة السابقة حسب النظام المعمول به في البنك بالفقرة الثانية من المادة (٦٣) من النظام الأساسي المعدل للبنك وفي ضوء الفتوى السابقة للهيئة في هذا الشأن لأن حالة تغيير المدة الزمنية للوديعة تماثل حالة سحب الوديعة في مدى استحقاق المودع للأرباح إذ تنتهي الوديعة الحالية وشروطها وتبدأ وديعة جديدة بمدة معينة أما إذا طلب المودع تغيير نوع العملة سواء أكان ذلك عند انتهاء المدة الحالية أو موافقة البنك جاز للبنك الحصول على سعر التحويل في يوم التغيير من عملة المدة الحالية إلى عمله جديدة ولا يجوز شراء الدولارات بدراهم ثم تحويل الدراهم إلى دولارات مرة أخرى واقتضاء سعر تحويل في الحالتين لما يترتب عليه من بيع العملة بجنسها متفاضلة مما يدخلها في باب الربا

<<  <  ج: ص:  >  >>