للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اعتبار الوكيل ضامنا للبضاعة ما دامت في حوزته]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٤٠)

السؤال:

هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟

الجواب:

إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه ملاحقة الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشترى حسب الاتفاق أو العرف

<<  <  ج: ص:  >  >>