للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[اضطرار]

الاضطرار في اللغة: الإلجاء إلى ما فيه ضرر بشدة وقسر. وقيل: الإلجاء إلى ما ليس منه بد.

والاضطرار في المصطلح الفقهي يعني وقوع المكلف في الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع أو ترك المطلوب شرعا , كما في الإكراه الملجئ وخشية الهلاك جوعا ودفع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ونحو ذلك.

والاضطرار شرعا حالة استثنائية جعلها الشارع مناطا لرفع الإثم عن المضطر فيما يتعلق بحقوق الله تعالى لقوله سبحانه: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) الأنعام:

وعلى ذلك جاء في قواعد الفقهاء (الضرورات تبيح المحظورات) و (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) و (لا واجب في الشريعة مع عجز , ولا حرام مع ضرورة) .

أما فيما يتعلق بحقوق العباد , فليس الاضطرار رافعا للمسئولية المدنية أو الجنائية عن المضطر. فالمضطر لإزهاق روح الغير - الذي لم يعتد عليه - حفظا لسلامته يقتص منه , والمضطر لإتلاف مال الغير لمصلحته يلزمه ضمانه شرعا , بناء على أصل عصمة دم المسلم وماله وعرضه. وقد قرر ذلك الفقهاء في قواعدهم حين نصوا على أن (الاضطرار لا ينافي عصمة المحل) و (الاضطرار لا يبطل حق الغير) . (وانظر مصطلح ضرورة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>