للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[التعدي]

التعدي لغة: مجاوزة الحد , أو مجاوزة الشيء إلى غيره. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن ذلك المعنى , إذ هو عندهم (مجاوزة ما ينبغي الاقتصار عليه شرعا أو عرفا وعادة) . وإن فيه معنى الظلم وتجاوز الحق.

وعلى ذلك فالتعدي عندهم يشمل الاعتداء على النفس وما دونها , كما يتناول الاعتداء على مال الغير بطريق الغصب والإتلاف , كما يطلق على تجاوز الأمين حده فيما اؤتمن عليه من أموال الغير , كتعدي الوديع على الوديعة بانتفاعه بها أو جحودها , وكتعدي العامل في المضاربة بتقليب المال فيما لم يأذن صاحب المال له فيه , وكتعدي الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة , ونحو ذلك. وموجب التعدي عند الفقهاء الضمان إذا اقترن به الضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>