للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مبيع]

المبيع لغة: اسم للسلعة التي تباع.

وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يباع من الأموال , ويكون المقصود الأصلي من عقد البيع , لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان , والأثمان وسيلة للمبادلة.

أما كيفية التمييز بينه وبين الثمن في البيع , فهناك عدة اتجاهات للفقهاء في ذلك

(منها) أن الثمن ما ألصق به الباء , والمبيع ما يقابله , كقولك بعت كذا بكذا , فالأول مبيع والثاني ثمن ,

(ومنها) أن الثمن هو النقد مطلقا والمبيع ما يقابله. فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثمن ما ألصقت به الباء , والمبيع ما يقابله.

(ومنها) أن الثمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة , وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان أو غير معينة وصحبها حرف الباء , والمبيع ما يقابل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>