للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[متقوم]

يقال في اللغة: قومت الشيء فتقوم , أي عدلته فتعدل. وقومت المتاع: أي جعلت له قيمة معلومة. من التقويم , وهو تحديد القيمة وتقديرها.

ويرد تعبير (المال المتقوم) على ألسنة الفقهاء , ومقصودهم من التقويم أحد شيئين:

ما يباح الانتفاع به شرعا , أو ما يقابله في عرف الناس.

وبيان ذلك أن الحنفية قسموا المال إلى قسمين متقوم وغير متقوم , وقالوا: إن المتقوم هو ما يحل الانتفاع به شرعا في حال الاختيار , وغير المتقوم: ما لا يحل الانتفاع به شرعا من الأموال. وشرطوا في صحة عقود المعاوضات أن يكون المعقود عليه مالا متقوما.

بينما ذهب سائر الفقهاء إلى اشتراط حل الانتفاع شرعا في ماهية المال وعلى ذلك لا يتصور عندهم مال لا يحل الانتفاع به شرعا , لانعدام الماهية بانتفاء شرطها. غير أنه يرد على ألسنتهم تعبير المال المتقوم بمعنى المال الذي يقابله قيمة مادية في عرف الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>