للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مضاربة]

المضاربة في اللغة مفاعلة من الضرب: وهو السير في الأرض.

وتطلق في الاصطلاح الفقهي على دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحه.

وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة , وأهل الحجاز يسمونها قراضا.

وإنما سمي هذا العقد مضاربة , لأن المضارب يسير في الأرض غالبا طلبا للربح. وقيل: لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم. وقيل: لما فيه من الضرب بالمال والتقليب.

وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية (م ١٤٠٤) المضاربة (بأنها نوع شركة على أن رأس المال من طرف , والسعي والعمل من الطرف الآخر) .

ويقال لصاحب رأس المال: رب المال. وللعامل: مضارب. وقد بين الجرجاني طبيعتها وتكييفها الفقهي بقوله: (وهي إيداع أولا وتوكيل عند عمله , وشركة إن ربح , وغصب إن خالف , وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك , وقرض إن شرطه للمضارب) .

والمضاربة عند الفقهاء نوعان: مطلقة , ومقيدة. فالمضاربة المطلقة هي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر. وإذا تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>